مِن علاماتِ
الضَّلالِ، ومُخالفَةِ السُّنَّةِ، وأحَبُّ العبادِ إلى اللهِ سبحانه وتعالى
أعْجَلُهم فِطرًا ([1]).
«عَلَى رُطَبٍ» كذلك يُستحَبُّ أنْ
يُفطِرَ عَلَى رُطَبٍ، وهو التَّمرُ في أوَّلِه، فإن لم يجِدْ فإنَّهُ يُفطِرُ على
تَمْرٍ، وهو التَّمرُ المُجفَّفُ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فإنَّهُ يُفْطِرُ على الماءِ؛
لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُفطِرُ على رُطَبٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
فَعَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ ([2]).
وذَلِك؛ لأنَّ التَّمرَ سواءٌ كانَ رُطَبًا أو جَافًّا فِيه مصلحَةٌ للمَعِدةِ بعد فراغِها مِنَ الأطْعِمَةِ والشَّرابِ فإنَّهُ يُبادِرُها بالتَّمرِ، والتَّمرُ فِيهِ سِرٌّ طِبِّيٌّ وفائِدَةٌ طِبِّيَّةٌ؛ لأَِنَّهُ مِن أحسنِ أنواعِ الحلاوةِ، والحلاوةُ تُناسِبُ الإيمانَ، كَما ذكر ذلك ابنُ القَيِّمِ رحمه الله في ((زاد المعاد» ([3])، فَلِتَخْصِيصِ الرُّطَبِ والتَّمرِ بالإفطارِ فائِدَةٌ شرعِيَّةٌ، وفائِدَةٌ طِبِّيَّةٌ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فإنَّهُ يَشرَبُ مِنَ الماءِ أوَّلَ شّيْءٍ؛ لأنَّ الماءَ طَهورٌ، والماءُ إذا جاءَ إِلَى المَعِدَةِ، وهي فارِغَةٌ، فإنَّهُ فيه فائدةٌ طِبِّيَّةٌ أيضًا كما ذكرَ ذلك الأطِبَّاءُ، هذا هو المُستحَبُّ، وإنْ أفطَرَ بغيرِ التَّمْرِ وبغيْرِ الماءِ كأَنْ أكَلَ طعامًا أو غيرَ ذلك أو خُضارًا، فهذا أمْر جائِزٌ لكنَّ الأفضلَ أن يبْدأَ بهذِه الأمورِ؛ لأَنَّهَا أحسنُ مِن ناحيةِ الطِّبِّ، ومِن ناحِيَةِ الشَّرعِ.
([1])أخرجه: الترمذي رقم (700)، وأحمد رقم (7241)، وابن خزيمة رقم (2062).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد