المساجِدِ الَّتِي
تُصلَّى فيها صلاةُ الجماعةِ؛ لأنَّ المساجِدَ غيرَ الثلاثةِ لا مِيزَةَ لبعضِها
عَلَى بعْضٍ؛ والَّذِي يُخصِّصُ مسجِدًا مِنها، ويزعُم أنَّ فيه فَضِيلةً على
غيرِهِ، وهُو لم يفضِّلْهُ اللهُ علَى غيْرِه يكونُ مُبتَدِعًا.
فالمساجِدُ سواءٌ في
البلَدِ، أو فِي البلدانِ؛ فإنْ نَذَر الاعتِكافَ في مَسجِدٍ؛ فلا شكَّ أنَّ
النَّذْرَ يلْزَمُ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ
اللهَ فَلْيُطِعْهُ» ([1]).
لكِن لا يتعيَّن عليْهِ
في المكانِ أو في المسجدِ الَّذِي نَذَرَ، وهُو ليْسَ لَهُ مِيزةٌ شرْعِيَّةٌ، بل
يُؤدِّيهِ في أيِّ مكانٍ مِنَ المساجِدِ الَّتِي يُصلِّي فيها المُسلمُونَ،
ويَكْفِيهِ ذلِكَ، إلاَّ المساجِدَ الثَّلاثَة، فإنَّ الله مَيَّزَها، وخَصَّها
على غيرِها مِنَ المساجِدِ، وهي: المسجدُ الحرامُ، ومسجِدُ الرَّسُولِ صلى الله
عليه وسلم، والمَسجِدُ الأقْصَى، فإنَّ هذِه هِيَ مساجِدُ الأنبياءِ عليهِمُ
الصَّلاةُ والسَّلامُ.
فالصَّلاةُ فِيها
أوِ الاعتِكافُ فِيها لَهُ مَزِيَّةٌ علَى غيرِهِ مِنَ المَساجِدِ، قالَ صلى الله
عليه وسلم: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا
سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ، إلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ
الْمَسَاجِدِ» ([2]).
وجاءَ أنَّ صَلاَةً
في المَسجدِ الأقْصَى عَنْ خَمْسِمِائَةِ صَلاةٍ فيما سِواهُ.
فهَذِه المساجِدُ الثَّلاثَةُ إِذا نَذَرَ الاعتِكَافَ فِي واحِدٍ مِنها، فإنَّهُ يلزَمُه
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد