«وهو زَوجُها
أو مَن تَحرُم عَلَيه عَلَى التَّأبيدِ، بنَسَب أو سببٍ مباحٍ» ومَحرَم المَرأةِ:
هو زَوجُها، أو مَن تَحرُم عَلَيه تحريمًا مؤبَّدًا، يعني: يَحرُم عَلَيه نِكاحُها
تَحريمًا مؤبَّدًا بنَسَب كابْنِهَا، وأَبِيها، وعمِّها، وخَالِها، وأَخِيها،
وابنِ أَخِيها، هَذَا بالنَّسَب.
أو بسَبَبٍ
كالرَّضاعِ، كأَخِيها من الرَّضاعَة، أو أبيها من الرَّضاعَة، أو جدِّها من
الرَّضاعَة، أو خَالِهَا من الرَّضاعَة، لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ
مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» ([1]) تُحرِّم الرَّضاعةُ
ما تُحرِّم الوِلادَة، والله جل وعلا لمَّا ذكر المحرَّمات قال: ﴿وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النساء: 23] قال جل وعلا: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ﴾ [النساء: 23] هَذَا السَّببُ المُباح.
وسَبَب المُصاهَرة
كأَبِي زَوجِها أو ابنِ زَوجِها، هَذَا تَحرُم عَلَيه بسببٍ مُباحٍ، وهو
المُصاهَرة، أمَّا السَّبَب المُحَرَّم مثل المُلاعَنَة عَلَى ما ذَكَر بعضُ
العُلَماء أنَّها تحرُم عَلَى المُلاعِن تحريمًا مؤبَّدًا، يفرَّق بينهما بعد تمام
اللِّعان تحريمًا مؤبَّدًا، وهذا لا يَقتَضِي المَحرَمِيَّة، لا يَكُون مَحرَمًا
لها، هَذَا معنى قَولِه: «بسبب مباح».
وقوله: «على التأبيد» يَخرُج به التَّحرِيم المُؤَقَّت مِثلُ أُختِ الزَّوجة، وعَمَّة الزَّوجة، هَذِهِ مُحرَّمة ما دامت زَوجَتُه معه تَحرُم عَلَيه عمَّتُها وخَالَتُها، لكنْ لو طلَّق هَذِهِ المَرأةَ أو ماتت، جاز له أن يتزوَّجَ أُختَها، أو أن يتزوَّج عَمَّتَها، فليس تحريمًا مؤبَّدًا، فلِذَلِكَ لا يَكُون مَحرَمًا لأُختِ زَوجَتِه أو عمَّة زَوجَتِه.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2502)، ومسلم رقم (1447).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد