فإنْ
زَالَ الرِّقُّ، والجُنون، والصِّبا فِي الحَجِّ بعَرَفة، وفِي العُمرَة قبلَ
طَوافِهَا صحَّ فرضًا.
*****
اللهِ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
ثُمَّ قَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ذَرُونِي
مَا تَرَكْتُكُمْ، الْحَجُّ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَمَنْ زَادَ، فَهُوَ تَطَوُّعٌ»
([1]).
«عَلَى الفَورِ» والحَجُّ يَجِب
عَلَى الفور - أي: من غَيرِ تأخير - إذا توفَّرَت شُروطُه، ويَأثَم إن أخَّره بلا
عُذرٍ؛ لقَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ -
يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ».
رواه أحمد ([2]).
«فإنْ زَالَ الرِّقُّ، والجُنون، والصِّبا فِي الحَجِّ بعَرَفة، وفِي العُمرَة قبلَ طَوافِهَا صحَّ فرضًا» إذا زَال ما يَمنَع الوُجوبَ من الرِّقِّ بأن عَتَق العَبدُ، أو من الجُنونِ بأن صَحَا مَن فيه جُنون وعَقِل، أو بَلَغ الصَّبيُّ بأن ظَهَرت عَلَيه إِحدَى عَلامَات البُلوغ، فإن كان ذَلِكَ قبل الشُّروع فِي مَنسَك الحَجِّ والعُمرَة فإنَّ هَذَا الحَجَّ يُجزئُه عن حَجَّة الإِسلامِ وعن عُمرَة الإِسلامِ، وإن كان زال فِي أثناء الحَجَّ وهو فِي عَرَفَة أَجزأَه عن حَجَّة الإسلام؛ لأنَّ عَرَفة أول المَناسِك فإذا زال عنه فِي أثناء الوُقوفِ بعَرَفَة، فإنَّ بقِيَّة الوُقوفِ يَكفِي عن الرُّكنِيَّة، ويُكمِل المَناسِك، - وإن زال المانِعُ - وفِي العُمرَة قبل الشُّروعِ فِي طَوافِها فإِنَّها تُجزِئُه عن عُمرَة الإِسلامِ، أمَّا إذا شَرَع فِي طَوافِ العُمرَة والعُذر لم يَزُل، ثم زال فِي أثناء الطَّواف فإنَّها لا تُجزِئُه عن عُمرَة الإِسلامِ، بل يُكمِلُه وتَكُون نافِلَة، ثم يأتِي بعُمرَة الإِسلامِ بعد ذَلِكَ.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (1721)، وابن ماجه رقم (2886)، وأحمد رقم (10607).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد