×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

ويُجزِئُ عنه، وإنْ عُوفِي بَعدَ الإِحرامِ.

ويُشتَرَط لوُجوبِه عَلَى المَرأةِ: وُجود مَحرَمِها، وهو زَوجُها أو مَن تَحرُم عَلَيه عَلَى التَّأبِيد، بنَسَب أو سَببٍ مُباحٍ.

*****

 

 قَالَ: لاَ. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» ([1])، ولم يَقُل: مِن البَلَد الذي فيه شُبْرُمَةُ.

«ويُجزِئ عنه، وإنْ عُوفِي بَعدَ الإِحرامِ» يعنيك العاجِزُ الذي أناب غَيرَه أن يحُجَّ عنه إذا زال عُذرُه قَبلَ أن يُحرِم الوَكيلُ فإنَّه يَلزَمُه أن يحُجَّ هو، وحَجُّ الوَكيلُ يَكُون له نافِلَة، وإن لم يَزُل عُذْرُه إلاَّ بعدما حَجَّ الوَكيلُ، أو فِي أَثناءِ حَجِّ الوَكيلِ بَعدَ الإِحرامِ بالحَجِّ والتَّلَبُّس بالحَجِّ فإنَّه يُجزِئ عنه.

«ويُشتَرَط لوُجوبِه عَلَى المَرأة: وُجود مَحرَمِها» تقدَّم من شُروطِ وُجوبِ الحَجِّ أربعة: الإسلام، والحُرِّية، والقُدرَة عَلَى الحَجِّ، والبُلُوغ، فإذا توافَرَت هَذِهِ الشُّروط وَجَب الحَجَّ عَلَى المُسلِم، وإن نَقَص شرطٌ منها لم يَجِب عَلَيه. وتزيد المَرأةُ شَرطًا خامسًا، وهو وُجود المَحرَم الذي يذهب معها إلى الحَجِّ، لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» فِي رِوايَة: «يَوْمًا وَلَيْلَةً» ([2])، وفِي رِوَاية: «يَوْمَيْنِ»، وفِي رِوايَة: «ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ» ([3]). فدلَّ عَلَى أنَّ المَرأةَ لا تُسافِر إلاَّ ومعها مَحرَم ما يُسمَّى سفرًا.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1811)، وابن ماجه رقم (2903)، وابن خزيمة رقم (3039)، والدارقطني رقم (2642).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1038)، ومسلم رقم (1340).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1340).