×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثاني

وأَفضلُ الأَنسَاك: التمتُّع، وصِفَته: أن يُحرِم بالعُمرَة فِي أَشهُر الحَجِّ، ويَفرُغ منها، ثمَّ يُحرِم بالحَجِّ فِي عامِهِ. وعَلَى الأفُقُيِّ دمٌ.

*****

 

 فإنَّه يَشتَرِط، وأمَّا السَّلِيم المُعافَى الآمِنُ فلَيس هناك دليلٌ عَلَى أنَّه يَشتَرِط؛ لأنَّ الصَّحابَة كانوا يُحرِمون ولم يُذكَر عَنهُم أنَّهُم يَشتَرِطُون غَيرَ هَذِهِ المَرأةِ التي كانَتْ مَرِيضَة.

«وأَفضلُ الأَنساكِ: التَّمتُّع» الأَنسَاك التي يُحرِم بِهَا ثَلاثَة:

تمتُّع: وهذا أَفضلُها لأنَّه النُّسُك الذي أمر به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَصحابَه، وقد أَحرَموا معه صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ، فلمَّا فَرَغوا من السَّعيِ أَمَرهم بأن يَحلِقوا رُءوسَهم، وأن يتحلَّلوا ثم يُحرِموا بالحَجِّ يوم التَّروِيَة، وتأسَّف صلى الله عليه وسلم، وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ، غَيْرَ أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ» ([1])؛ فمَنَعه صلى الله عليه وسلم من التحلُّل إلى تمتعٍ سَوقُ الهَديِ، فدلَّ عَلَى أن التمتُّع أَفضلُ الأَنسَاك.

«وصِفَته: أن يُحرِم بالعُمرَة فِي أَشهُر الحَجِّ، ويَفرُغ منها، ثمَّ يُحرِم بالحَجِّ فِي عامِه» والتمتُّع: هو أن يُحرِم بالعُمرَة فِي أَشهُر الحَجِّ، ثمَّ إذا فَرَغ منها يتحلَّل، ثم إذا جاء يوم التَّروِيَة أو يومُ عَرَفة يُحرِم بالحَجِّ، ويَذبَح فِديَة التمتُّع، إن كان من غَيرِ حَاضِري المَسجِد الحَرامِ، هَذَا هو التَّمتُّع.

والقِرَان: هو أن يحرم بالعُمرَة والحَجِّ معًا بنِيَّة واحِدَة من المِيقَات، ويبقى عَلَى إِحرامِه إلى أن يُؤدِّي المَناسِك يومَ العِيدِ أو ما بَعدَه ويَذبَح فِديَة؛ لأنَّه نوعٌ من التمتُّع، وقد قال الله تَعالَى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ [البقرة: 196]، فالقَارِن متمتِّع؛ لأنَّه جَمَع بين نُسُكين


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1568)، ومسلم رقم (1211).