وإنْ
حَاضَت المَرأةُ فخَشِيَت فَواتَ الحَجِّ أَحرَمَت به، وصَارَت قَارِنَةً.
وَإِذا
استَوَى عَلَى رَاحِلَتِه قال: «لبَّيكَ اللَّهُم لبَّيك، لبَّيْك لا شَرِيكَ لك
لبَّيْك، إنَّ الحَمدَ والنِّعمة لك والمُلك، لا شَرِيك لك» يُصَوِّت بِها الرَّجلُ،
وتُخفِيها المَرأةُ.
*****
فِي سفرٍ واحِدٍ؛ إلاَّ أنَّ الفَرقَ بينه وبين
المتمتِّع أنَّه لم يتحلَّل بين الحَجِّ والعُمرَة.
وأمَّا الإِفرادِ: فهو أن يُحرِم
بالحَجِّ فِي أَشهُرِه ويبقى عَلَى إِحرامِه إلى أن يؤدِّي المَناسِك يومَ العِيدِ
ولا فِديَة عَلَيه.
و«الأُفُقيِّ»:
مَن كان من غَيرِ حاضِرِي المَسجِد الحرَامِ، وهو مَن لا يحتاجُ إلى سَفَرٍ
لأَداءِ النُّسُك.
«وإنْ حَاضَت
المَرأةُ فخَشِيَت فَواتَ الحَجِّ أَحرَمَت به، وصَارَت قَارِنَةً» المَرأةُ إذا
أَحرَمت متمتِّعَة وأَصابَها الحَيضُ ولم تتمكَّنْ من أَداءِ العُمرَة قبلَ
الحَجِّ، فإنَّهَا تُحرِم بالحَجِّ وتُدخِلُه عَلَى العُمرَة وتَصير قارنهً كحالة
عائِشَة رضي الله عنها؛ فإنَّها أَحرَمَت مُتمتِّعة ولكنَّها لم تتمكَّن من أَداءِ
العُمرَة بسَبَب الحَيضِ، فأَمَرها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تُحرِم
بالحَجِّ، وأن تتحوَّل إلى قارِنَةً.
«وَإِذا استَوَى عَلَى رَاحِلَتِه قال: «لبَّيكَ اللَّهُم لبَّيك، لبَّيْك لا شَرِيكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحَمدَ والنِّعمة لك والمُلك، لا شَرِيك لك»» إذا نَوى الإِحرامَ، فإنَّه يَشرَع فِي التَّلبِيَة؛ لأنَّ التَّلبِيَة شِعارُ المُحرِم وهي
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد