«ويَجمَعُ بها بيْنَ
العِشاءَيْنِ» يعنى: إذا وصَلَ إلى مزدلفَةَ فإنَّه
يُصَلِّي العِشاءَيْنِ المَغرِبَ والعِشاءَ، ولا يُصَلِّي في الطَّريقِ؛ لأن النبي
صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يصل حتى وصل إلى مزدلفة، فيجمَعُ الحجَّاجَ في
مزدلفَةَ إذا وصلوا إليها بيْنَ العشاءَيْنِ، المغربِ والعِشاءِ، إلاَّ إذا خَشِيَ
الحاجَّ أن يَخْرُجَ الوَقْتُ قبلَ وُصولِه إلى مزدلِفَةَ بأنْ يَطْلُعَ عليه
الفجْرُ وهو لم يصِلْ إلى مزدلفةَ، فإنَّه يُصَلِّي في الطَّريقِ، ولا يَترُكُ
الصَّلاةَ يَخرُجُ وقْتُها.
«ويَبيتُ بها» ثمَّ يَبيتُ بها،
أي بمزدَلِفةَ، كما باتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم تلكَ الَّليلةَ إلى أنْ
طلَعَ الفجْرُ، وأمَّا مَن يَمُرُّ بمُزْدلفَةَ مُجرَّدَ مُرورٍ ويُصَلِّي فيها
العِشاءَيْنِ ثمَّ يَنصَرِفُ، فهذا خِلافُ السُّنَّةِ وخِلافُ هَدْيِ النَّبيِّ
صلى الله عليه وسلم، وهذا تارِكٌ لواجِبٍ من واجباتِ الحجِّ؛ لأنَّ المَبيتَ في
مُزدلفَةَ تلكَ الَّليلةَ واجِبٌ ولا يَكْفي المُرورُ كما يَفْعَلُ بعْضُ
الحجَّاجُ.
«ولهُ الدَّفْعُ
بعدَ نصفِ الَّليلِ» ولا يجوزُ الدَّفعُ إلاَّ بعْدَ نِصفِ الَّليلِ، فإذا
انتَصَفَ الَّليلُ جازَ الدَّفْعُ من مُزدلفَةَ، خُصوصًا لأهْلِ الأعذارِ وككِبارِ
السِّنِّ والمَرْضَى والنِّساءِ والصِّغارِ الَّذينَ يُخافُ عليهم منَ الزِّحامِ
في الانصرافِ في النَّهارِ.
فهؤلاءِ لهمُ الدَّفعُ إلى منًى بعْدَ مُنتَصَفِ الَّليلِ، وكذلكَ يدفَعُ معَهم مَن يَحْتاجُونَ إليه لِمُرافَقَتِهم؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بعدَ مُنتصَفِ الَّليلِ للضَعَفةِ بالدَّفعِ مِنها إلى منًى ([1]).
([1])أخرجه: البخاري رقم (1594)، ومسلم رقم (1293).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد