فإذا
صلَّى الصُّبْحَ أتَى المَشْعَرَ الحرامَ، فيَرْقاهُ أو يَقِفُ عندَه ويَحْمَدُ
اللهَ، ويُكَبِّرُه ويَقرأُ﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم
مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ﴾ الآيتين [البقرة: 198، 199] ويَدْعو حتَّى
يُسْفِرَ.
*****
أمَّا أهْلُ
القُوَّةِ فإنَّ المَشْروعَ لهم أن يَبْقُوا إلى أنْ يَطْلُعَ الفجْرُ ويُصَلُّوا
في مزدلفَةَ، كما سيأتي.
«وقَبْلَه فيهِ دمٌ
كوُصولِه إليها بعْدَ الفجْرِ، لا قَبْلَه» أمَّا مَن دَفَعَ قبْلَ
مُنتصَفِ الَّليلِ فإنَّه يكونُ تارِكًا لواجِبٍ، فيجِبُ عليه فِدْيَةٌ يَجْبُرُ
بها هذا الواجِبَ الَّذي تَرَكَه، يَذْبحُ شاةً في مكَّةَ ويُوَزِّعُها على فقراءِ
الحرمِ أو يأخُذُ سُبْعَ بَدَنَةٍ.
فإن لم يجِدْ فإنَّه
يَصومُ عشَرَةَ أيَّامٍ؛ لأنَّه تَرَكَ واجِبًا منْ واجباتِ الحجِّ، وكذلكَ مَن
تأخَّرَ عن مزدلفَةَ ولمْ يَصلْ إليها إلاَّ بعْدَ طُلوعِ الفجْرِ من غيرِ عُذْرٍ
فإنَّه يجِبُ عليه فِدْيةٌ؛ لأنَّه فاتَه المَبيتُ، وهوَ واجِبٌ من واجباتِ الحجِّ
فيَجْبُرُه بفِدْيَةٍ.
أمَّا مَن لم يَصِلْ
إليها إلاَّ بعْدَ الفجْرِ بعُذْرٍ منَعَه أو حابِسٍ حبَسَه فإنَّه لا حَرَجَ
علَيه.
«فإذا صلَّى الصُّبحَ أتَى المَشْعَرَ الحرامَ، فيَرقاهُ أو يَقفُ عندَه، ويَحمَدُ اللهَ، ويُكَبِّرُه» السُّنَّة لمَن صلَّى الفجْرَ في مُزدلفَةَ، أن يَقفَ بعدَ الصَّلاةِ؛ ويَدْعو اللهَ سبحانه وتعالى، وإن ذَهَبَ إلى جَبَلِ المَشعرِ الحرامِ، المُسَمَّى بجَبَلِ قَزح، ووَقَفَ عندَه فهو أفْضَلُ، وإن دَعا اللهَ وهُو في مَكانِه الَّذي باتَ فيهِ منْ مُزدلفَةَ فإنَّ هذا جائِزٌ وكافٍ، والحمدُ للهِ،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد