فإذا
أرادَ الخُروجَ من مكَّةَ لم يَخرُجْ حتَّى يَطُوفَ للوَداعِ، فإنْ أقامَ أو
اتَّجرَ بعدَهُ أعادَه.
*****
الغُروبُ وهو في
منًى لمْ يَرْحَلْ، فإنَّه يَلْزَمُه المَبيتُ ليلةَ الثَّالثِ عشرَ، والرَّمْيُ
في اليومِ الثَّالثِ عشرَ؛ لأنَّ منْ شَرْطِ التَّعجُّلِ أن يَرْحلَ من منًى قبلَ
غُروبِ الشَّمسِ.
ولا يَكْفي أنَّه
يَنوِي التَّعجُّلَ ولا يَرحلُ - كما يُفْتي به بعْضُ النَّاسِ الآنَ - لأنَّ
النِّيَّةَ لا تَكْفي، فلا بُدَّ منَ الفِعْلِ، لكنْ لو حَمَلَ مَتاعَه وسارَ في
الطَّريقِ يُريدُ الخُروجُ لكنْ وجَدَ زِحامًا ولمْ يَتمكَّنْ منَ الخُروجِ إلاَّ
بعدَ أن غَرَبَتِ الشَّمسُ؛ فإنَّه يَخْرُجُ ولا حرجَ عليهِ؛ لأنَّه قد رحَلَ.
«فإذا أرادَ
الخُروجَ من مكَّةَ لم يَخرُجْ حتَّى يطُوفَ للوَداعِ» طوافُ الوَداعِ
هوَ: آخِرُ شيءٍ من أعْمالِ الحجِّ، فإذا أرادَ أن يَخرُجَ من مكَّةَ بعدَ أداءِ
الحجِّ؛ إلى أيِّ جهَةٍ منَ الجِهاتِ قَريبَةً كانتْ أو بعيدَةً، فإنَّه لا يخرُجُ
حتَّى يطوفَ بالبَيتِ سَبعةَ أشْواطٍ طَوافَ الوَداعِ؛ وسُمِّيَ طَوافَ الوَداعِ؛
لأنَّه آخِرُ شَيءٍ، وذلكَ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «لاَ
يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ» ([1])
وفي حديثِ ابنِ عبَّاسٍ
رضي الله عنهما: أُمِرُوا أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلاَّ
أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ ([2])
فطَوافُ الوداعِ واجِبٌ منْ واجباتِ الحجِّ؛ لإلْزامِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم به كلَّ خارجٍ من مكَّةَ بعدَ أدائِه الحجِّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد