أو يُعادُ بِناؤُها
إذا انهدَمَتْ بل يجِبُ أن يُقْضَى عليها بالتَّدريجِ حتَّى تَضْمحِلَّ من بلادِ
المسلمينَ؛ لأنَّ في إعادةِ بِنائِها استمرارًا لها في بلادِ المسلمينَ. ولو كان
هدْمُها أو انهِدامُها ظُلْمًا ما دامَتِ انهَدَمتْ. ولو أنَّ الهَدْمَ الَّذي
وقَعَ عليها من بابِ الظُّلْمِ.
فإذا كان هذا في
الكَنائِسِ المَوجودَةِ حينَ عقْدِ العَهْدِ، وأنَّها تُعامَلُ بهذه المُعاملاتِ
حتَّى تَضمحِلَّ وتَفْنَى تَدريجيَّا. فكيفَ بالَّذين يُمكِّنُون النَّصارى الآنَ
من بِناءِ الكَنائسِ في بلادِ المسلمينَ، وبينَ بُيوتِ المُسلمينَ، وبجِوارِ
مَساجِدِ المُسلمينَ؟! هذا منَ الجَهْلِ بدِينِ الإسلامِ أو من عَدَمِ المُبالاةِ
بدِينِ الإسلامِ.
«ومِن تَعْلِيَةِ
بُنيانٍ على مُسلمٍ لا مِن مُساواتِه له» وكذلك لا يُمكَّنُون مِن
تَعْلِيَةِ بُنيانِ بُيوتِهم على بُيوتِ المسلمينَ، فلا يَكونُ بَيتُ الذِّمِّيِّ
أعلَى مِن بَيْتِ المُسلمِ، كأنْ يكونَ بَيتُ المُسلمِ من دُورٍ واحدٍ، ويكونُ
بجوارِه بَيتٌ للذِّمِّيِّ من دُورِينَ، فهذا أمْرٌ لا يجوزُ لقوْلِه صلى الله
عليه وسلم: «الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ» ([1]) وأمَّا المُساواةُ
فإنَّها تكونُ جائزةً.
«ومنْ إظْهارِ خمْرٍ وخِنزِيرٍ» كذلكَ يُمْنعونَ من إظْهارِ المَعاصِي، الَّتي يَسْتَبِيحونَها ويَستَحلُّونَها. كإظهارِهِم شُرْبَ الخَمْرِ، أو صِناعَةَ الخَمْرِ، وإنَّما يَعملونَ هذا في دَاخِلِ بُيوتِهم - تكونُ خَفيَّةً غيرَ ظاهِرَةٍ -، وكذلك يُمنعونَ منْ أكْلِ الخِنزيرِ؛ لأنَّ النَّصارى يَأكُلُونَ الخِنزيرَ، فلا يُمكَّنُونَ من أكْلِه في المَطاعِمِ في بلادِ المسلمينَ، أو بَيْعِه ظاهِرا في بلادِ المُسلمينَ،
([1])أخرجه: البخاري تعليقا (1/ 454).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد