وأما
المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء، ولا يصح منه
إيمان ولا كفر ولا صلاة وغير ذلك من العبادات ؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء
لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزازًا ولا عطارًا .
ولا
حدادًا ولا نجارًا، ولا تصح عقوده باتفاق العلماء، فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا
نكاحه ولا طلاقه ولا إقراراه ولا شهادته.
****
لعدم النية، النبي صلى الله
عليه وسلم قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ
بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([1])، والمجنون ليس عنده
نية ولا قصد.
لأنه غير مكلف، مرفوع عنه القلم، فليس له قصد في الأعمال؛ لا الخير، ولا
الشر، ليس عنده قصد.
فإذا كان لا يصلح لأمور الدنيا، ولا يولَّى على أمور الدنيا لعدم أهليته،
فكذلك أمور الآخرة.
البزاز: الذي يبيع البز، والعطار الذي يبيع العطر.
يعني: أصحاب حرف.
ولا يصح بيعه وشراؤه، وزواجه، وتزويجه، وغير ذلك؛ لفقده العقل.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).
الصفحة 2 / 387
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد