كما
نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك؛ كما رجع يوم
الحديبية، لما كان قد رأى محاربة المشركين .
****
أما عمر، فقال: لا، لابد من ضرب
أعناقهم، هذه أول غزوة للمسلمين، فلابد من ضرب أعناقهم؛ حتى يرتدع غيرهم. فأنزل
الله قوله عز وجل: ﴿مَا كَانَ
لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسۡرَىٰ حَتَّىٰ يُثۡخِنَ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ
تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٞ﴾ [الأنفال: 67]، فجاء القرآن بموافقة عمر في أن الصواب
أن يقتلوا، ولا تؤخذ منهم الفدية، هذه واحدة.
الثاني: أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل
الله عز وجل قوله: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن
مَّقَامِ إِبۡرَٰهِۧمَ مُصَلّٗىۖ﴾ [البقرة: 125].
الثالث: مسألة الحجاب: أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ
تحتجب أزواجه، فقال: الناس يدخلون عليك، ويأتيك ناس، فلابد أن نساءك يحتجبن عن
الرجال، فأنزل الله آية الحجاب: ﴿وَإِذَا
سَأَلۡتُمُوهُنَّ مَتَٰعٗا فَسَۡٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٖۚ ذَٰلِكُمۡ
أَطۡهَرُ لِقُلُوبِكُمۡ وَقُلُوبِهِنَّۚ﴾ [الأحزاب: 53]، فوافق عمر
ربه في هذه الأمور الثلاثة.
في أسرى بدر، وفي مقام إبراهيم، وفي الحجاب؛ لأنه كان في أول الإسلام، كان
في أول الإسلام النساء تكشف وجوهها، هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك، وأمرت النساء
بالحجاب.
يوم الحديبية هذا مما أخطأ فيه عمر رضي الله عنه مع ما له من المنزلة، أخطأ
في هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء معتمرًا هو وأصحابه،
الصفحة 1 / 387
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد