«ولكلٍّ مِنَ
المُتَبايِعَيْنِ الخِيارُ ما لمْ يتَفَرَّقَا عُرْفًا بأبْدانِهِما» مِن مَكانِ
التَّبايُعِ.
وقولُه: «عُرْفًا» أي بمَا يَعُدُّهُ
النَّاسُ تفَرُّقًا لإطْلاقِ الشَّارِعِ التَّفَرُّقَ فيردُّ إلى ما يَعْرِفُه
النَّاسُ.
«وإنْ نَفَيَاهُ» بأنْ تَبَايَعا على
أن لاَ خِيارَ بيْنَهما؛ لَزِمَ البَيْعُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ.
«أو أسْقَطاهُ» أي بعْدَ العَقْدِ.
«سَقَطَ» لأنَّه حَقٌّ لهُما
فيَسْقُطُ بإسْقاطِهِما.
«وإنْ أسْقَطَهُ
أحَدُهُما» أي أحَدُ المُتَبايِعَيْنِ.
«بقِيَ خِيارُ الآخر» لأنَّه لمْ يحصُلْ
منهُ إسقاطٌ لخيارِه.
«وإذا مَضَتْ
مُدَّتُه» بأنْ تَفَرَّقا من مَكانِ العَقْدِ.
«لَزِمَ البَيعُ» بالإجْماعِ ([1])، ولقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» ([2]).
([1])انظر: «المغني» (6/ 12)
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد