بَابُ مِيرَاثِ المَفْقُودِ
مَنْ خَفِيَ خَبَرُهُ بِأَسْرٍ، أَوْ سَفَرٍ، غَالِبُهُ السَّلاَمَةُ
كَتِجَارَةٍ، انْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ تِسْعِينَ سَنَةً مُنْذُ وُلِدَ. وَإِنْ
كَانَ غَالِبُهُ الهَلاَكَ كَمَنْ غَرِقَ فِي مَرْكَبٍ فَسَلِمَ قَوْمٌ دُونَ
قَوْمٍ، أَوْ فُقِدَ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، أَوْ فِي مَفَازَةٍ مَهْلَكَةٍ،
انْتُظِرَ بِهِ تَمَامُ أَرْبَعِ سِنِينَ مُنْذُ فُقِدَ ثُمَّ يُقَسَّمُ مَالُهُ
فِيهِمَا.
*****
«المَفْقُودُ». هُو مَن خَفِي خَبَرُه
فلَم تُعلَم له حَياةٌ ولا مَوت.
والمَفقُود لَه
حَالان:
الحَالُ الأُولى: يَكون الغَالبُ عليه السلامة ([1])؛ كَمَن سَافر لِتجارَة ولَم يَرجِع، أو غَير ذَلك مِمَّا غَالبُه السَّلامَةُ، وخَفيَ خَبرُه ولَم تُعلَم حَياتُه ولا مَوتُه، لكنَّ الغَالبَ عليه السلامة؛ لأنَّه لَيس فِي خَطر كَمن سَافر لِتجارَة أو لطَلَب عِلمٍ أو لِسياحَة أو غير ذَلك، وهذا يُنتَظر بهِ مُدَّة العُمر الغَالبِ وهِي تِسعون سَنَة مُنذ وُلدَ، فَيحسَب مُنذُ وِلادَته إلى تَمام تِسعين سَنة؛ لأنَّ الغَالب أنَّه يَعيشُ إلى هَذه المُدَّة، وكَونُه يَزيد عَن تِسعين سَنة هذا مِن النَّادر، والآثَارُ وَردتْ فِي هذا عَن السَّلف في تَقدِير هَذه المُدَّة، فَإذا مضَت التِّسعُون ولَم يُعلَم لَه خَبرٌ فإنَّه حينئِذٍ يُحكمُ بِموتِه؛ لأنَّه لو كان حَيًّا لتبيَّن خَبرُه في أثْناء هَذه المُدَّة، فلو فرضْنَا أنَّه فُقدَ وَهو ابْن سَبعين سَنة فإنَّه يَنتظِر عِشرينَ سَنة تَمام التِّسعينَ، وَلو
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد