فصْلٌ
ومَنِ اشْتَرى مَكِيلاً وَنَحْوِه صحَّ ولَزِمَ بالعَقْدِ، ولمْ يَصِحَّ
تصرًّفُه فيهِ حتَّى يقْبِضَهُ، وإنْ تَلِفَ قبْلُ فمِنْ ضَمانِ البائِعِ، وإنْ
تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ بَطَلَ البَيعُ، وإنْ أتْلَفَهُ آدَمِيٌّ خُيِّرَ
مُشْتَرٍ بيْنَ فَسْخٍ وإِمْضاءٍ ومُطالَبَةِ مُتْلِفِهِ ببَدَلِهِ، وما عَداهُ
يجُوزُ تصرُّفُ المُشْتري فيهِ قبْلَ قبْضِهِ، وإنْ تَلِفَ ما عَدَا المَبيعَ
بكَيْلٍ ونحْوِه فمِن ضَمانِه ما لمْ يَمْنَعْه بائِعٌ من قَبْضِه، ويَحْصُلُ
قَبْضُ ما بِيعَ بكَيْلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلكَ. وفي صُبْرَةٍ وما
يُنقَلُ بنَقْلِه وما يُتَناوَلُ بتَناوُلِهِ وغَيرِه بتَخْلِيَتِه.
*****
«فصْلٌ» يتَناوَلُ البَحثُ في
هذا الفَصْلِ: حُكْمَ التَّصرُّفِ في المَبيعِ قبْلَ قَبْضِه، وما يَحْصُلُ به
قَبْضُهُ، وحُكْمَ الإقَالَةِ.
«ومَنِ اشْتَرَى
مَكِيلاً ونَحْوَه» وهوَ المَوْزونُ، والمَعْدودُ، والمَذْروعُ.
«صحَّ ولَزِمَ العَقْدُ» أي صحَّ البيعُ
ولزِمَ مِن حِينِ العَقْدِ حيْثُ لا خِيارَ كباقي المَبِيعاتِ.
«ولمْ يَصِحَّ
تصَرُّفُهِ فيهِ حتَّى يَقْبِضَه» أي ولم يصِحَّ تصَرُّفُ المُشْتري فيما اشْتَراهُ
بكَيْلٍ ونَحْوِه بِبَيْعٍ وغيرِه حتَّى يَقْبِضَه؛ لقَوْلِه صلى الله عليه وسلم: «مَنِ
ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» مُتَّفَقٌ عليهِ ([1])؛ لأنَّ البائِعَ
قدْ لا يُسَلِّمُه للمُشْتَري فيَعْجِزُ عَن تَسْلِيمِه لمُشْتَريهِ منْهُ.
«وإنْ تَلِفَ قبْلُ فَمِن ضَمانِ البائِعِ» أي إذا تَلِفَ المَبيعُ بكَيْلٍ ونَحْوِه قبْلَ أنْ يَقْبِضَه المُشْتَرِي فهُو منْ ضَمانِ البائِعِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2126)، ومسلم رقم (1526).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد