بابُ الخُلع
من صحَّ تبرُّعُه من زوجةٍ وأجنبي صحَّ بذلُه لعِوَضِه. فإذا كرِهتْ خُلُقَ
زوجِها أو خَلْقَه أو نقصَ دينِه أو خافتْ إثمًا بتركِ حقِّه؛ أُبيحَ الخُلعُ وإلا
كُرِه ووقَع. فإن عَضَلها ظُلمًا للافتداءِ ولم يكُن لزِنَاها أو نشوزِها أو
تركِها فرضًا ففَعلت. أو خالَعَت الصَّغيرةُ والمجنونةُ والسَّفيهةُ أو الأَمةُ
بغيرِ إذنِ سيِّدِها؛ لم يصِح الخُلعُ ووقَع الطَّلاقُ رجعيًا إن كان بلفظِ
الطَّلاقِ أو نيتِه.
*****
«بابُ الخُلع» الخُلعُ هو فِراقُ
الزَّوجُ امرأتَه بعِوَضٍ يأخذُه منها أو من غيرِها سُمِّي بذلك لأنَّ المرأةَ
تخلعُ نفسَها من الزَّوجِ كما تخلَع اللِّباس ([1]). ودليلُ جوازِه
الكِتابُ والسُّنةُ والإجماع ([2])، قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا
فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ﴾ [البقرة: 229].
«مَن صَحَّ تبرُّعُه
من زوجةٍ وأجنبيٍّ صَحَّ بذلُه لعِوضِه» هذا بيانٌ لمَن يصِحُّ منه
بذلُ العِوض في الخُلعِ وهو كلُّ شخصٍ يصِحُّ تبرُّعُه بأن يكونَ حُرًّا رشيدًا
غيرَ محجورٍ عليه سواء كان الباذِلُ الزَّوجةَ أو غيرَها.
«فإن كرِهَت خُلُقَ
زوجِها أو خَلْقَه أو نقصَ دينِه أو خافتْ إثمًا بترْكِ حقِّه؛ أُبيحَ الخُلع» هذه مُسوِّغاتُ
الخُلع وهي:
أولاً: أن تَكرَه خُلقَه أو خَلْقَه. والخَلْق بفتح الخاء: صورتُه الظَّاهرة
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد