فصل
ويَكُون عِندَ مَنِ اتَّفقَا عَلَيه، وإنْ أَذِنا له فِي البَيعِ لم يَبِع
إلاَّ بنَقدِ البَلَد، وإن قَبَضَ الثَّمنَ فتَلِف فِي يَدِه فمن ضَمانِ
الرَّاهنِ، وإن ادَّعى دَفْع الثَّمنِ إلى المُرتَهِن فأَنكَره ولا بيِّنَة، ولم
يَكُن بحُضورِ الرَّاهِنِ ضَمِن كَوكِيلٍ، وإنْ شَرَط ألاَّ يَبِيعَه إذا حلَّ
الدَّين، أو إن جاءه بحقِّه فِي وَقْتِ كذا وإلاَّ فالرَّهنُ له، لم يصِحَّ
الشَّرطُ وَحدَه. ويُقبَل قَولُ الرَّاهِنِ فِي قَدْر الدَّينِ والرَّهنِ ورَدِّه،
وفِي كَونِه عَصِيرًا لا خَمرًا. وإن أقرَّ أنَّه مِلكُ غَيرِه أو أنَّه جَنَى؛
قُبِل عَلَى نَفسِه وحُكِم بإِقرَارِه بعد فكِّه إلاَّ أن يصدِّقه المُرتَهِن.
*****
«فصل» فِي بَيانِ مَن يَكُون الرَّهنُ
عِندَه وغَيرِ ذلك من الأَحكامِ المُتعلِّقة بالرَّهنِ.
«ويَكُون عِندَ مَن
اتَّفَقا عَلَيه» فإذا اتَّفَقا أن يَكُون عِندَ ثِقَة؛ صحَّ وقام قَبضُه مقامَ قَبضِ
المُرتَهِن.
«وإن أَذِنَا له فِي
البَيعِ لم يَبِع إلاَّ بنَقدِ البَلَد» أي: إذا أَذِن الرَّاهِن
والمُرتَهِن للمُودَع عِندَه الرَّهنُ ببَيعِه؛ لم يصِحَّ أن يبِيعَه إلاَّ
بالنَّقدِ المُستعمَل فِي البَلَد لأنَّه أحظُّ.
«وإنْ قَبَض الثَّمنَ فتَلِف فِي يَدِه فمِن ضَمانِ الرَّاهنِ» أي: إذا باع المَأذُون له الرَّهْن وقَبَض ثَمَنه فتَلِف فِي يَدِه من غَيرِ تَفرِيطٍ، فهو من ضَمانِ الرَّاهِن؛ لأنَّه مِلْكُه، ففَواتُه عَلَيه، ولا شَيءَ عَلَى المَأذُون لأنَّه أمينٌ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد