فصْلٌ
الثَّانِي: المُضارَبةُ لمُتَّجِرٍ به بِبَعْضِ رِبْحِهِ - فَإِنْ قالَ:
والرِّبحُ بيْنَنا؛ فنِصْفانِ. وإنْ قالَ: ولِي أو لكَ ثلاثةُ أرباعِهِ أو
ثُلُثَهُ؛ صحَّ، والباقِي للآخَرِ، وإنِ اختلفَا: لِمَنِ المَشروطُ؟ فَلِعامِلٍ.
وكذا: مُساقاةٌ، ومُزارَعَةٌ. ولا يُضارِبُ بمالٍ لآخَرَ إنْ أضَرَّ الأوَّلَ، ولم
يَرْضَ، فَإِنْ فعلَ، رَدَّ حِصَّتَهُ فِي الشَّرِكةِ، وَلا يُقْسَمُ معَ بقاءِ
العَقْدِ إلاَّ باتِّفاقِهِمَا، وإن تَلِفَ رأسُ المالِ أو بعضُهُ بَعدَ
التَّصرُّفِ، أو خسِرَ، جُبِرَ مِن الرِّبحِ قبلَ قِسْمتِه أو تنْضِيضِهِ.
*****
«فَصْلٌ» فِي بيانِ أحكامِ
المُضارَبَةِ، وهي جائزةٌ بِالسُّنَّةِ والإجماعِ ([1])، والحِكْمة
تقتَضِيها؛ لأَِنَّ بالناسَ حاجةً إليها؛ لأَِنَّهُ قد يكونُ عِنْدَ الإنسانِ
مالٌ، وهو لا يُحسِن التَّصرُّفَ، وقد يكونُ عِنْدَ الإنسانِ حسنَ تَصرُّفٍ،
ولَيْسَ عِنْدَه مالٌ، والنُّقودُ لا تنْمُو إلاَّ بالتَّقليبِ والتِّجارةِ.
«الثَّانِي» أي النَّوع
الثَّانِي مِن أنواع الشَّرِكة الخمْسَةِ.
«المُضارَبَة» مأخوذةُ مِن الضَّرْبِ فِي الأرضِ، وهو السَّفرُ للتِّجارَةِ ([2])؛ قالَ تَعالى: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ﴾ [المزمل: 20].
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد