فصل
والوَكيلُ أمينٌ لا يَضمَن ما تَلِف بيَدِه بلا تَفريطٍ، ويُقبَل قَولهُ
فِي نَفيِه والهَلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعى وَكالَة زيدٍ فِي قَبضِ حَقِّه من
عَمرٍو لم يَلزَمْه دَفْعُه إنْ صدَّقه، ولا اليَمينُ إن كذَّبه؛ فإنْ دَفَعه
فأَنكَر زيدٌ الوَكالَة، حَلَف وضَمِنه عمرٌو، وإنْ كان المَدفوعُ وَدِيعةً
أَخَذها، فإنْ تَلِفت ضَمِن أيَّهُما شاء.
*****
«فصل» فِي بَيانِ ما يَلزَم الوَكيلَ
ضَمانُه وما لا يَلزَمُه، وما يُقبَل قَولُه فيه، وغَيرِ ذلك.
«والوَكيلُ أمينٌ» أي: مُؤتَمَن،
وهذِهِ قاعِدَة وما بَعدَها تَفريعٌ عَلَيها.
«لا يَضمَن ما تَلِف
بيَدِه بلا تَفريطٍ» لأنَّه نائِب عن المالِكِ فِي حِفظِ المال،
والاستِيلاءِ عَلَيه، والتصرُّف فيه، فالهَلاكُ فِي يَدِه كالهَلاكِ فِي يَدِ
المَالكِ، فإنْ فرَّط فِي حِفظِ ما وُكِّل فيه، أو تعدَّى عَلَيه، أو طُلِب منه
المالُ فامتَنَع من دَفْعِه من غَيرِ عُذر فتَلِف؛ ضَمِن.
«ويُقبَل قَولُه فِي
نَفيِه» أي: يُقبَل قَولُ الوَكيلُ فِي نَفيِ التَّفريطِ ونَفيِ التَّعدِّي مع
يَمينِه.
«والهَلاكِ مَع
يَمِينِه» أي: يُقبَل قَولُ الوِكيلِ فِي دَعوَى هلاك المال مع يَمِينه؛ لأنَّ
الأصلَ بَراءَةُ ذِمَّته.
«ومَن ادَّعى وَكالَة زَيدٍ فِي قَبضِ حَقِّه من عَمرٍو لم يَلزَمْه دَفعُه إن صدَّقه» أي: لا يَلزَم عَمْرًا دفع الحقِّ إن صدَّق مدِّعي الوَكالَة؛ لجَوازِ
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد