فصل
ويحجر عَلَى السَّفيهِ والصَّغيرِ والمَجنُون لحظِّهم، ومَن أَعطاهُم مالَه
بيعًا أو قرضًا رَجَع بعَينِه. وإنْ أَتلَفُوه لم يَضْمَنوا، ويَلزَمُهم أَرْشُ
الجِنايَة وضَمانُ مالِ مَن لم يَدفَعْه إِلَيهم.
*****
«فصل» هذا الفصلُ لبَيانِ
القِسمِ الثَّانِي من أَقسامِ الحَجْر، وهو المَحجُور عليه لحَظِّه؛ ودَلِيلُه
قوله تعالى: ﴿وَلَا
تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ﴾ [النساء: 5] الآية.
«ويُحجَر عَلَى
السَّفيهِ والصَّغيرِ والمَجنُونِ لحَظِّهم» أي: لمَصلَحَتِهِم؛ لأنَّ
نَفْعَ ذلك يعود عَلَيهم بخِلافِ المُفلِس، فالحَجْر عَلَيه لحظِّ غَيرِه.
«ومَن أَعطاهُم
مالَه بيعًا أو قرضًا رَجَع بعَينِه» إنْ وَجَده باقيًا؛ لأنَّه
مالُه وتصرُّفُهم فيه تصرُّف فاسد.
«وإن أَتلَفوه لم
يَضمَنوا» لأنَّه سلَّطَهم عَلَيه برِضاهُ فهو مفرِّط.
«ويَلزَمُهم أَرشُ
الجِنايَة» أي: يَلزَم السَّفيهَ والصَّغيرَ والمَجنونَ عِوَضُ الجِنايَة عَلَى نفسٍ
أو طَرَف أو جُرْح؛ لأنَّ المَجنِيَّ عَلَيه لم يفرِّط، والإِتلافُ يَستَوِي فيه
الأَهلُ وغَيرُه.
«وضَمانُ مال مَن لم يَدفَعْهُ إِلَيهم» لأنَّه لا تَفرِيطَ من المَالِكِ لحُصولِه فِي أَيدِيهم بغَيرِ اختِيارِه، والإِتلافُ يَستَوِي فيه الأَهلُ وغَيرُه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد