بابُ الوَكالَة
تصِحُّ بكلِّ قولٍ يدلُّ عَلَى الإِذنِ، ويصِحُّ القَبُول عَلَى الفَورِ
والتَّراخِي بكلِّ قولٍ أو فعلٍ دالٍّ عَلَيه، ومَن له التَّصرُّف فِي شيءٍ فله
التَّوكيلُ والتَّوكُّل فيه، ويصِحُّ التَّوكيلُ فِي كلِّ حقٍّ أدميٍّ من
العُقودِ، والفُسوخِ، والعِتقِ، والطَّلاق، والرَّجعَة، وتملُّك المُباحَات من
الصَّيد والحَشِيش ونَحوِه، لا الظِّهار واللِّعان والأَيمان، وفِي كلِّ حقٍّ لله
تدخُلُه النِّيابَة من العِبادَات والحُدودِ فِي إِثباتِها واستِيفَائِها، وليس
للوَكيلِ أن يوكِّل فيما وُكِّل فيه إلاَّ أن يُجعَل إِلَيه.
*****
«باب الوَكالَة» الوَكالَة - بفَتحِ
الواوِ وكَسْرِها - لغة: التَّفوِيضُ، تقول: وكَّلت أَمرِي إلى الله، أي: فوَّضْتُه
إِلَيه ([1]).
واصطِلاَحًا: استنَابَة جائِزِ
التَّصرُّف مِثلَه فيما تَدخُله النِّيابَة ([2]).
«تصِحُّ بكل قول
يدلّ عَلَى الإذن» الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول، فالإيجاب يصِحُّ بكلّ
قول يدلّ عَلَى الإذن، كافعل كذا، أو أذنت لك فِي فعله.
«ويصِحُّ القَبولُ
عَلَى الفَورِ والتَّراخِي» أي: فِي الحالِ أو مُتأخِّرًا، والقَبولُ من الوَكيلِ،
والإِيجاب من المُوَكِّل.
«بكلِّ قَولٍ أو فِعلٍ دالٍّ عَلَيه» أي: دالٍّ عَلَى القَبولِ؛ لأنَّ قَبُولَ وُكلاءِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كان بفِعلِهِم، وكان مُتأخِّرًا عن تَوكِيله إيَّاهُم.
([1])انظر: «المعجم الوسيط» (ص1054-1055).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد