بابُ الوَدِيعةِ
إذا تَلِفتْ مِن بينِ مالِه، ولم يتعَدَّ، ولم يُفَرِّطْ؛ لم يضْمَنْ.
ويَلْزمُهُ حِفْظُها فِي حِرْزِ مثلها. فَإِنْ عيَّنَهُ صاحِبُها فأحرزَها
بِدُونِه؛ ضمِنَ، وبمِثْلِه أو أحْرزَ فَلا. وإنْ قطَعَ العلَفَ عنِ الدَّابَّةِ
بغيرِ قوْلِ صاحبِها؛ ضمِنَ. وإنْ عيَّنَ جيبَهُ فترَكَها فِي كُمِّهِ أو يدِه
ضَمِنَ. وعكْسُه بعكْسِهِ.
*****
«بابُ الوَدِيعَةِ» أي: بيانُ أحكامِها،
وما يَلزَمُ المُودِعَ، وهي: لُغة مأخوذةٌ مِن «وَدَعَ» الشيءَ إذا تركَهُ؛
لأَِنَّها مَترُوكةٌ عِنْدَ المُودَعِ ([1]).
وهي شرعًا: اسمٌ للمالِ
المُودَعِ لِمنْ يحفَظُه بِلا عِوَضٍ ([2]).
وَحُكمُها: أنَّهُ يُستَحَبُّ
قَبُولُها لمن عَلِمَ أنه ثِقَةٌ قادرٌ عَلَى حِفْظِها؛ لأَِنَّ ذلك مِن التعاونِ
المأمورِ به شرعًا.
«إِذَا تَلِفَتْ
مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، وَلَمْ يَتَعدَّ، وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ لَمْ يَضْمَنْ» لأَِنَّ اللهَ
تعالى سمَّاها أمانةً، والضَّمانُ ينافِي الأمانةَ، ولأنَّ تَضْمِينَ المُستودَع
يترتَّبُ عَلَيْهِ امتناعُ النَّاسِ عَن قَبُولِ الوَدِيعَةِ، وذلك مُضِرٌّ
بالنَّاسِ.
«وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا
فِي حِرْزٍ مِثْلِهَا» مِمَّا جَرَى العُرْفُ بهِ، وبمِثْلِ ما يُحفَظُ بِهِ
مالُه؛ لأَِنَّ اللهَ تعالى أمرَ بأدائِها، ولا يُمكِن ذلك إلاَّ بحفظها.
«فَإِنْ عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ؛ ضَمِنَ» أي: إذا عَيَّنَ صاحِبُ الوَدِيعَةِ نَوْعَ الحِرْزِ الَّذِي يحْفَظُها فيه، فَإِنْ أحْرَزَها بِدُونِه فتلِفَتْ ضَمِنَها؛
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد