×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

باب الحوالة

لا تصِحُّ إلاَّ عَلَى دَينٍ مستقِرٍّ، ولا يُعتَبَر استِقرارُ المُحالِ به، ويُشتَرَط اتِّفاقُ الدَّينَيْن جِنسًا ووَصْفًا ووقتًا وقَدْرًا.

*****

 «بابُ الحَوالَة» الحَوالَة: نَقْل دَينٍ من ذِمَّة إلى ذِمَّة أُخرَى ([1])؛ مُشتَقَّة من «التَّحوُّل» لأنَّهَا تحوُّل الحقِّ من ذِمَّة إلى ذِمَّة أُخرَى، وهي ثَابِتَة بالسُّنَّة والإِجماعِ.

فأمَّا السُّنة: فقوله صلى الله عليه وسلم فِي الحَديثِ الصَّحيحِ: «وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» ([2]).

وأمَّا الإِجماعُ: فقد حَكاهُ غَيرُ واحِدٍ ([3]).

«لا تصِحُّ إلاَّ عَلَى دَينٍ مستقِرٍّ» أي: لا تصِحُّ الحَوالَة إلاَّ بشُروطٍ أَربَعَة وهي إجمالاً:

1- أن تَكُون عَلَى دَينٍ مُستقِرٍّ فِي ذِمَّة المُحالِ عَلَيه، كقَرضٍ وثَمَن مَبيعٍ.

2- اتِّفاقُ الدَّينَيْن جِنسًا وَصْفًا وقَدْرًا.

3- رِضَا المُحيلِ.

4- أن تَكُون الحَوالَة بمَالٍ مَعلوم عَلَى مالٍ معلوم ممَّا يصِحُّ السَّلَم فيه.


الشرح

([1])انظر: «منتهى الإرادات» (2/441).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564).

([3])انظر: «المغني» (7/56).