باب الحوالة
لا تصِحُّ إلاَّ عَلَى دَينٍ مستقِرٍّ، ولا يُعتَبَر استِقرارُ المُحالِ
به، ويُشتَرَط اتِّفاقُ الدَّينَيْن جِنسًا ووَصْفًا ووقتًا وقَدْرًا.
*****
«بابُ الحَوالَة» الحَوالَة: نَقْل دَينٍ
من ذِمَّة إلى ذِمَّة أُخرَى ([1])؛ مُشتَقَّة من «التَّحوُّل»
لأنَّهَا تحوُّل الحقِّ من ذِمَّة إلى ذِمَّة أُخرَى، وهي ثَابِتَة بالسُّنَّة
والإِجماعِ.
فأمَّا السُّنة:
فقوله صلى الله عليه وسلم فِي الحَديثِ الصَّحيحِ: «وَإِذَا أُتْبِعَ
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ» ([2]).
وأمَّا الإِجماعُ:
فقد حَكاهُ غَيرُ واحِدٍ ([3]).
«لا تصِحُّ إلاَّ
عَلَى دَينٍ مستقِرٍّ» أي: لا تصِحُّ الحَوالَة إلاَّ بشُروطٍ أَربَعَة وهي
إجمالاً:
1- أن تَكُون عَلَى
دَينٍ مُستقِرٍّ فِي ذِمَّة المُحالِ عَلَيه، كقَرضٍ وثَمَن مَبيعٍ.
2- اتِّفاقُ الدَّينَيْن
جِنسًا وَصْفًا وقَدْرًا.
3- رِضَا المُحيلِ.
4- أن تَكُون الحَوالَة بمَالٍ مَعلوم عَلَى مالٍ معلوم ممَّا يصِحُّ السَّلَم فيه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد