×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ وليمةِ العُرْس

تُسَنُّ بشاةٍ فأقل. وتجِبُ في أوَّلِ مرَّةٍ إجابةُ مسلمٍ يحرُم هجرُه إليها إن عيَّنَه ولم يكُن ثم منكر.

*****

 «بابُ وليمةِ العُرس» حكمُها ومقدارُها وحكمُ إجابةِ الدعوةِ إليها وحكمُ الأكلِ منها وحكمُ حُضُور الولائمِ المُشتَمِلة على منكرٍ وغيرِ ذلك.

وأصلُ الوليمة: تمامُ الشيءِ واجتماعُه. يُقال: «أوْلَم الرَّجُل» إذا اجتمَع عقلُه وخلقُه، ثم نُقِلت لطعامِ العُرس خاصةً لاجتماعِ الرَّجلِ والمرأة ([1]).

«تُسَنُّ بشاةٍ فأقل» هذا بيانُ حكمِها ومقدارها فحكمُها أنَّها سُنَّة وليست واجبةً عندَ أكثرِ العلماء ([2]) ومقدارُها شاةٌ فأقَل من شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ([3]).

وأولم النبيُّ صلى الله عليه وسلم على صفية بحَيْسٍ وضَعَه على نِطَع صغير ([4]).

والحَيْس: هو السَّمن والدَّقيق والأقطُ يُخلَط بعضُها في بعض وإن زادَ عن شاةٍ فلا بأسَ ما لم يصِل إلى حدِّ الإسراف.


الشرح

([1])انظر: «لسان العرب» (12/ 643).

([2])انظر: «المغني» (10/ 193).

([3])أخرجه: البخاري رقم (2948)، ومسلم رقم (1427).

([4])أخرجه: البخاري رقم (5169).