بابُ وليمةِ العُرْس
تُسَنُّ بشاةٍ فأقل. وتجِبُ في أوَّلِ مرَّةٍ إجابةُ مسلمٍ يحرُم هجرُه
إليها إن عيَّنَه ولم يكُن ثم منكر.
*****
«بابُ وليمةِ العُرس» حكمُها ومقدارُها
وحكمُ إجابةِ الدعوةِ إليها وحكمُ الأكلِ منها وحكمُ حُضُور الولائمِ المُشتَمِلة
على منكرٍ وغيرِ ذلك.
وأصلُ الوليمة:
تمامُ الشيءِ واجتماعُه. يُقال: «أوْلَم الرَّجُل» إذا اجتمَع عقلُه
وخلقُه، ثم نُقِلت لطعامِ العُرس خاصةً لاجتماعِ الرَّجلِ والمرأة ([1]).
«تُسَنُّ بشاةٍ فأقل» هذا بيانُ حكمِها
ومقدارها فحكمُها أنَّها سُنَّة وليست واجبةً عندَ أكثرِ العلماء ([2]) ومقدارُها شاةٌ
فأقَل من شاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ([3]).
وأولم النبيُّ صلى
الله عليه وسلم على صفية بحَيْسٍ وضَعَه على نِطَع صغير ([4]).
والحَيْس: هو السَّمن والدَّقيق والأقطُ يُخلَط بعضُها في بعض وإن زادَ عن شاةٍ فلا بأسَ ما لم يصِل إلى حدِّ الإسراف.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد