ويُشْترَطُ التَّراضِي منْهُما؛ فلا يَصِحُّ منْ مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ، وأن
يكونَ العاقِدُ جائِزَ التَّصَرُّفِ؛ فلا يَصِحُّ تَصرُّفَ صبِيٍّ وسَفيهٍ بغَيرِ
إذْنِ ولِيٍّ.
*****
الثَّالثة: أنْ لا يَلفُظَ
واحِدٌ مِنْهما، بلْ هُناكَ عُرْفٌ بوَضْعِ الثَّمَنِ وأخْذِ المُثْمَنِ.
ويُشتَرَطُ لصِحَّةِ
البَيعِ بالمُعاطاةِ عَدَمُ تأَخُّرِ القَبْضِ أو الإِقْباضِ عنِ الطَّلَبِ؛
لضَعْفِها عنِ الصِّيغَةِ القَوْليَّةِ.
«ويُشْترَطُ التَّراضِي
منْهُما» أي: ويُشْترَطُ لصِحَّةِ البَيْعِ سَبْعَةُ شُروطٍ وهيَ إِجْمالاً كمَا
يلِي:
1- التَّراضِي منَ
البائِعِ والمُشْتَرِي؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء: 29]، وحديثِ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ
تَرَاضٍ» رواهُ ابنُ حبَّانَ ([1]).
2- أن يكونَ كلٌّ
منَ البائِعِ والمُشْتَري جائِزَ التَّصرُّفِ، أي حُرًّا مُكَلَّفًا رَشيدًا.
3- أن يكونَ
المَبيعُ مَالاً، مِن مَأكولٍ، ومَشْروبٍ، ومَلْبوسٍ، ومَرْكوبٍ، وعقَارٍ، ونحوِ
ذلكَ.
4- أن يكونَ
المَبيعُ مُلْكًا للبائِعِ أو مَأذُونًا لهُ فيهِ وَقْتَ العَقْدِ.
5- القُدْرَةُ على
تَسْليمِ المَبيعِ.
6- مَعرِفَةُ الثَّمَنِ والمُثْمَنِ، إمَّا بِوَصْفٍ أو مُشاهَدَةٍ حالَ العَقْدِ أو قبْلَهُ بيَسيرٍ.
([1])أخرجه: ابن ماجه رقم (2185)، وابن حبان رقم (4967)، وعبد الرزاق رقم (14264).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد