فَصْلٌ
وَيُشْتَرَطُ فِي العيْنِ المُؤَجَّرَةِ: مَعْرِفَتُها بِرُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ
فِي غيرِ الدَّارِ ونحْوِهَا. وأنْ يَعْقِدَ عَلَى نفْعِها دُونَ أجزائِها؛ فَلاَ
تصحُّ إِجارَةُ الطَّعامِ للأكلِ، ولا الشَّمْع لِيُشْعِلَه، ولا حيَوانٍ؛
لِيأخُذَ لَبَنَهُ إلاَّ فِي الظِّئْرِ. ونَقْعُ البِئْرِ ومَاءُ الأَرْضِ
يدْخُلانِ تَبعًا. والقُدْرَةُ عَلَى التَّسلِيم؛ فَلاَ تصحُّ إجارَةُ الآبِق
والشَّاردِ. واشتِمالُ العَيْنِ عَلَى المَنفعَةِ؛ فَلاَ تَصِحُّ إِجارَةُ
بَهِيمَة زمنة لِحَمْلِ، ولا أرْض لا تنبت للزَّرْعِ، وأنْ تكُونَ المَنفعَةُ
للمُؤَجِّرِ أو مَأْذُونًا لَهُ فِيها. وتجوزُ إِجارَةُ العَينِ لِمن يقُومُ
مَقامَهُ لا بأكْثَرَ مِنه ضَررًا.
*****
«فصل» فِي بيانِ أحكامِ العَيْنِ
المُؤَجَّرَةِ وما يتعَلَّقُ بِذلكَ.
«وَيُشْتَرَطُ فِي
العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ» خَمْسَةُ شُروطٍ، هِيَ إِجْمالاً:
1- مَعرِفَتُها
بِرُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ.
2- أنْ يَعْقِدَ
عَلَى نفْعِها دُونَ أجزائِها.
3- القُدْرَةُ عَلَى
تَسليمِها.
4- اشتمالُها عَلَى
المَنفعَةِ المَعقُودِ عليها.
5- أن تكونُ
مَملُوكةً للمُؤجِّر أو مأْذُونًا لَهُ فِيها.
«معرِفَتُها
بِرُؤْيَةٍ أو صِفَةٍ» أي معرفةُ العينِ المُؤَجَّرَةِ بِرُؤيَةٍ، إن كانتْ لا
تَنْضَبِطُ بالصِّفَةِ، أو معرفتها بالصِّفَةِ إن كانتْ تنضَبِطُ بها.
«فِي غَيْرِ
الدَّارِ ونحوِها» مِمَّا لا يَصِحُّ فِيهِ السَّلَمُ، كالبساتينِ
والنَّخِيل والأراضي فتُشْتَرَطُ مُشاهدَتُها وتحديدُها.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد