×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

وإن أسلمَ الزَّوجان معًا، أو زوجُ كتابيَّة، فعلى نِكاحِهما، فإن أسلمَت هي أو أحدُ الزَّوجين غيرُ الكتابيَّين قبل الدُّخول؛ بطل. فإن سبقَتْه فلا مَهر، وإن سَبقَها فلها نصفه. وإن أسلم أحدُهما بعد الدُّخول وقفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّة. فإن أسلمَ الآخرُ فيها دام النِّكاح، وإلَّا بان فسخُه منذ أسلمَ الأوَّل. وإن كفرا أو أحدُهما بعد الدُّخولِ وقف الأمرُ على انقضاءِ العِدَّة، وقبله بطَل.

*****

 «فصل» في بيانِ حُكمِ نكاحِ الزَّوجين الكافرين إذا أسلما معًا أو تأخَّر إسلامُ أحدِهما عن الآخر، وحُكم نكاحِ الزَّوجين المسلمين إذا ارتدَّ أحدُهما على الإسلام.

«وإن أسلم الزَّوجان معًا» بأن تلفَّظا بالإسلامِ دفعةً واحدةً فهما على نِكاحِهما، سواء كان إسلامُهما قبلَ الدُّخولِ أو بعده؛ لأنَّه لم يُوجَد منهما اختلافُ دِين.

«أو زوج كتابيَّة؛ فعلى نكاحِهما» أي: إذا أسلمَ زوجُ امرأةٍ من أهلِ الكتاب؛ اليهودِ أو النَّصارى، وهي لم تُسلِمْ فهما على نكاحهما؛ لأنَّ للمسلمِ أنْ يتزوجَ الكتابيةَ ابتداءً، فكذلك له أنْ يستديمَ نكاحهما إذا أسلَمَ وهي تحتُه.

«فإن أسلمَتْ هي» أي: أسلمَتِ الزَّوجة الكتابيَّةُ تحتَ كافرٍ قبلَ الدُّخولِ انفسخَ النِّكاح؛ لأنَّ المسلمةَ لا تحِلُّ لكافر؛ بدليلِ قولِه تعالى:


الشرح