﴿فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10].
«أو أحد الزَّوجين
غير الكتابيَّين قبلَ الدُّخول؛ بطل» أي: أسلم أحدُ الزَّوجين
وهما غيرُ كتابيَّين؛ كالمَجُوسِيَّين يُسلِم أحدُهما قبلَ الدُّخول، فإنَّه يبطُل
نكاحُهما؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا
تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ
لَهُنَّۖ﴾ [الممتحنة: 10] وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: 10]
ولأنَّ اختلافَ الدِّينِ سببٌ للعداوةِ والبَغْضاء فلا يَحصُل بينهما انسجام.
«فإن سبقَتْه فلا
مَهْر» أي: أسلمَتْ قبلَه لم تستحقّ عليه المهرَ لمجيء الفُرْقةِ من قِبَلها.
«وإن سبقَها فلها
نصفُه» أي: أسلم قبلَها استحقَّت عليه نصفُ المهرِ لمجيءِ الفُرْقةِ من قِبله.
«وإن أسلم أحدُهما» أي: الزَّوجين غير
الكتابيَّين.
«بعد الدُّخول وقفَ
الأمر» أي: انفساخ النِّكاح أو بقاؤُه.
«على انقضاء العِدَّة، فإن أسلم الآخَرُ فيها دام النِّكاح وإلاَّ بان فسخُه منذ أسلم الأوَّل» منهما؛ لما روى الإمامُ مالك في «مُوطَّئِه» ([1]) عن ابنِ شهاب قال: كان بينَ إسلامِ صفوانَ بنِ أميَّة وامرأتِه بنتِ الوليد بن المغيرةَ نحوًا من شهر؛ أسلمَت يومَ الفتح، وبقِي صفوانُ حتى شهِد حُنينًا والطائفَ وهو كافر، ثم أسلَمَ ولم يُفرِّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرَّت عنده امرأتُه بذلك النِّكاح.
([1])انظر: «الموطأ» (ص: 337).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد