×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

فصل

وإنْ أصدقَها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان أبوها ميِّتًا، وجَب مهرُ المِثل. وعلى: إن كانت لي زوجة: بألفين أو لم يكُن: بألف؛ صحَّ بالمُسمَّى. وإذا أجَّل الصَّداق أو بعضَه؛ صحّ. فإن عيَّن أجلاً وإلاَّ فمَحلُّه الفُرْقة.

وإن أصدقَها مالاً مغصوبًا أو خنزيرًا ونحوه؛ وجَبَ مهرُ المِثل. وإن وجدَتِ المباحَ معيبًا خُيِّرتْ بينَ أرشِه وقيمتِه. وإن تزوَّجها على ألفٍ لها وألفٍ لأبيها؛ صحَّتِ التَّسمية، فلو طلَّق قبلَ الدُّخولِ وبعد القَبْض؛ رجَع بالألفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما. ولو شرَط ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ المُسمَّى لها.

*****

 «فصل» في بيانِ حُكمِ الشُّروطِ في الصَّداق، وإذا أصدَقها مالاً مُحرَّمًا أو دونَ مَهرِ المِثل، وغير ذلك.

«وإن أصدقَها ألفًا إن كان أبوها حيًّا، وألفين إن كان أبوها ميِّتًا؛ وجَب مهرُ المِثل» أي: فسَدَتِ التَّسميةُ للجَهَالة إن كانت حالةُ الأبِ غيرَ معلومة، ولأنَّه ليس لها في موتِ أبيها غرضٌ صحيح، ووجَب لها مهرُ مثلِها لفسادِ المَهْر المُسمَّى.

«وعلى: إن كانت لي زوجة: بألفين أو لم يكن: بألف؛ صحَّ بالمُسمَّى» أي: وإن تزوَّجها على شَرْط إن كان له زوجة فبمقدار مُعيَّنٍ من الصَّداق، وإن لم تكُن فبمقدارٍ أنقص منه؛ صحَّ النِّكاحُ بالمَهر


الشرح