باب القَرضِ
وهو مَندوبٌ، وما يصِحُّ بَيعِه صحَّ قَرضُه إلاَّ بَنِي آدَمَ، ويَملِك
بقَبضِه فلا يَلزَم ردُّ عَينِهِ، بل يَثبُت بَدَلُه فِي ذِمَّتِه حالاً ولو
أَجَله.
فإنْ ردَّه المُقتَرِض لَزِم قَبولُه، وإنْ كانَت مكسَّرة أو فُلوسًا فمَنَع
السُّلطانُ المُعامَلَة بِهَا فله القِيمَة وَقْتَ القَرضِ، ويردُّ المِثْل فِي
المِثْلِيَّات والقِيمَة فِي غَيرِها، فإنْ أَعْوَز المِثْلُ فالقِيمَة إذنْ.
*****
«باب القَرضِ» يَذكُر فِي هذا البابِ
فَضْلَ القَرضِ وتَفاصِيلَ أَحكامِه.
وهو لغة: القطع ([1]).
واصطلاحًا: دَفْعُ مالٍ لمَن
يَنتَفِع به ويرُدُّ بَدَلَه ([2]).
ويُشتَرَطُ له
شَرطَانِ:
الأوَّل: مَعرِفة قَدْر
القَرضِ ووَصْفِه.
الثَّانِي: أَن يَكُون
المُقرِض ممَّن يَصِحُّ تبَرُّعُه.
«وهو مَندوبٌ» أي: فِي حقِّ المُقرِض لقَولِه صلى الله عليه وسلم فِي حديث ابن مسعود: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إلاَّ كَانَ كَصَدَقَة مَرَّةً» ([3]). وهو مُباحٌ للمُقتَرِض وليس من المَسألَة المَكرُوهَة لِفِعْلِه صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّه كان يَقتَرِض.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد