بابُ الكِتابة
وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمالٍ مُؤجَّلٍ في ذمَّتِه. وتُسَنُّ مع أمانةِ
العبدِ وكسبِه، وتُكْرَه مع عدمِه. ويجوزُ بيعُ المُكاتِب، ومُشْتريه يقومُ مقامَ
مُكاتبِه. فإن أدَّى له عُتِق وولاؤُه له. وإنْ عجَز عَاد قِنًّا.
*****
«بابُ الكتابة» أي بيانُ حكمِها وما
يتعلقُ بها من أحكام.
والكتابة لغة: مشتقةٌ من «الكَتْب»
وهو الجَمع؛ لأنَّها تُجمَع نجومًا، أي: تُسدَّدُ على أقساطٍ مُؤجَّلة، أو لأنَّ
السيدَ يكتب بينه وبين عبدِه كتابًا بما اتفقا عليه ([1]).
«وهو بيعُ عبدِه نفسَه
بمالٍ مُؤجَّل في ذمَّته» هذا تعريفُها شرعًا ([2])، وهو مشتملٌ على
شروطِ صحتِها، وهي ما يلي:
1- أن تكونَ بمالٍ
مباحٍ يدفعُه العبدُ لسيدِّه، فلا تصِحُّ بمالٍ محرَّمٍ كالخمر.
2- أن يكونَ المالُ
المُتَّفقُ عليه فيها معلومًا، فلا تصِحُّ بمالٍ مجهول.
3- أن يكونَ المالُ
فيها مؤجَّلاً، فلا تصِحُّ بحال؛ لأنَّه لم يُنقلْ عن الصَّحابةِ عَقْدُها على
حال، ولأنه يعجَزُ عن التَّسْديدِ في الحال.
4- أن يكونَ المالُ فيها موصوفًا في الذِّمَّةِ ينضبطُ بالوصْفِ كالسَّلَم، فلا تصِحُّ الكتابةُ بمالٍ معيَّنٍ ولا بما لا ينضبِطُ بالوصف.
([1])انظر: «لسان العرب» (1/ 700).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد