5- أن يكونَ الدفعُ فيها على أَجَلين فأكثر، فلا تصِحُّ بأجَلٍ واحد؛ لأنَّها مُشتقةٌ من «الكَتْب» وهو الجَمْع بين أَجَلين فأكثر.
«وتُسَنُّ مع أمانةِ
العبدِ وكسبِه» أي: تُستحَبُّ الكتابةُ إذا كان العبدُ أمينًا كاسبًا؛ لقولِه تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ
عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ﴾ [النور: 33] أي: أمانةً واكتسابًا.
«وتكره مع عدمه» أي تُكرَه الكتابةُ
مع عدمِ الكَسْب؛ لئلاَّ يصيرُ كلًّا على النَّاس ويحتاجُ إلى السُّؤال.
«ويجوزُ بيعُ
المُكاتِب» لقصةِ بريرة لمَّا كاتبَها أهلها فاشترتْها عائشةُ رضي الله عنها. ولأنه
قنٌّ ما بقِي عليه درهم، فيجوزُ بيعُه.
«ومشتريه يقومُ
مقامَ مُكَاتِبِه» بكسر التَّاء، أي: مُكاتِبه الذي باعَه فلا تنفسِخُ
الكتابةُ بالبيع، بل يبقَى على كتابتِه عند المشتري كما كان عندَ البائع، يؤدي إلى
المُشْتَرِي ما بقي من دينِ كتابتِه ثم يعتِق.
«فإن أدَّى له عُتِق
وولاؤه له» أي: يكونُ ولاؤُه للمشتري لعتقِه في ملكِه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا
الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» في حديثِ عائشةَ حينما اشترَتْ بَريرَةَ وهي
مُكاتِبة وأعتَقَتْها وصار ولاؤُها لها.
«وإن عجَز عاد قِنًًّا» أي: إن عجَز المُكاتِبُ
عن أداءِ دينِ الكتابةِ أو بعضِه لمَن كاتبَه أو لمَن اشتراه؛ عاد قِنًّا؛ لقولِه
صلى الله عليه وسلم: «هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ([1]).
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3926)، والترمذي رقم (1260)، وابن ماجه رقم (2519).
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد