بابُ الغَصْبِ
وَهو الاستيلاءُ عَلَى حَقِّ غيْرِهِ قَهرًا بغيرِ حَقٍّ مِنْ عقارٍ
ومَنقُولٍ. وإنْ غَصَبَ كلبًا يُقْتَنَى أو خَمْرَ ذِمِّيٍّ ردَّهُما، ولا يَرُدُّ
جِلْدَ مَيْتَةٍ. وإتلافُ الثَّلاثةِ هَدَرٌ. وإنِ استوْلَى عَلَى حُرٍّ لم
يضْمَنْهُ، وإن استعمَلَهُ كَرْهًا أو حبَسَهُ فعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ. ويَلْزَم
رَدُّ المغصُوبِ بِزيادَتِهِ. وإن غَرِمَ أضْعافَهُ. وإن بَنَى فِي الأرضِ أو
غرَسَ لَزِمَهُ القَلْعُ، وأرْشُ نقْصِها، وتسويَتُها، والأُجْرَةُ. ولو غَصَبَ
جارِحًا أو عَبْدًا أو فرسًا فحصَّلَ بذلك صَيدًا فَلِمَالِكِهِ. وَإِنْ ضربَ
المَصُوغَ، ونسجَ الغَزْلَ، وقصَّرَ الثَّوْبَ أو صبَغَهُ، ونَجَرَ الخشبَ
ونحوَهُ، أو صارَ الحَبُّ زرْعًا، أو البيضةُ فرْخًا، والنَّوَى غرْسًا، رَدَّهُ
وأرْشَ نَقْصِه، ولا شيْءَ للغاصِب، ويلزَمُه ضمانُ نقْصِهِ.
*****
«بابُ الغَصْبِ» يذكُر فِي هذا البابِ
أحكامَ الغصْبِ وجنايةَ البهائِمِ؛ وأحكام الإِتْلافات.
والغصْبُ لُغَةً: أخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا ([1])، واصطلاحًا: الاستيلاءُ عَلَى حقِّ غيرِه قهرًا بغيرِ حقٍّ ([2])، وهو مُحرَّمٌ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [البقرة: 188]، ولقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ»([3])وغيره مِن الأحاديث.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد