بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ
وَهِيَ التَّبَرُّعُ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي
حَيَاتِهِ غَيْرَهُ. فَإِنْ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا مَعْلُومًا فَبَيْعٌ. وَلاَ
يَصِحُّ مَجْهُولاً إِلاَّ مَا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ.
*****
«بَابُ الهِبَةِ وَالعَطِيَّةِ». أي:
بَيَان أَحكَامِ الهِبَة والعَطِيةِ، وَتَصرُّفَات المَريضِ.
وَالهِبةُ لُغة: مَأخُوذة مِن «هُبُوب
الرِّيحِ». أَي مُرورِه([1]). والعَطِية هُنا
هِيَ الهِبةُ فِي مَرضِ المَوتِ.
«وَهِيَ
التَّبَرُّعُ بِتَمْلِيكِ مَالِهِ المَعْلُومِ المَوْجُودِ فِي حَيَاتِهِ غَيْرَهُ». هذا تَعرِيفُهَا
شَرعًا ([2])، وَقَولُه: «غَيْرَهُ».
مَنْصُوبٌ عَلى أنَّهُ مَفعُول «تَمْلِيك».
وَخَرَج بِقَولِه: «التَّبَرُّع».
عُقودُ المُعاوَضَات؛ كَالبيعِ وَالإِجارَة.
وخَرَج بِقَولِه: «تَمْلِيك».
مَا فِيهِ إِباحَة مِن غَير تَمْليكٍ كَالعَارِيَة.
وَخَرجَ بِقولهِ: «المَال».
مَا لَيسَ بِمَال؛ كَالكَلبِ وَجِلدِ المَيتَة.
وَخَرَج بِقَولِه: «المَوجُود».
المَعدُوم، لاَ تَصِح الهِبَة فِي هَذِه الأَشيَاء.
وَخَرجَ بِقولهِ: «فِي الحَيَاة». الوَصيَّة؛ لأنَّهُ تَبرعٌ بَعدَ المَوتِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد