فصل
وإن شَرَط أن لا مَهْرَ لها، أو لا نفَقَة، أو أن يُقسم لها أقلَّ من
ضَرَّتها أو أكثر، أو شرَطَ فيه خيارًا، أو إن جاء بالمَهر في وقتِ كذا وإلاَّ فلا
نكاحَ بينهما؛ بطَل الشَّرط، وصحَّ النِّكاح. وإن شرطَها مسلمةً فبانت كتابيَّةً،
أو شرَطها بِكرًا أو جميلةً أو نسِيبةً أو نفي عيب لا ينفسِخ به النِّكاح، فبانتْ
بخلافِه؛ فله الفَسْخ. وإن عتقت تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها. بل تحتَ عبد.
*****
«فصل» في بيانِ النَّوع الثَّاني من
الشُّروطِ الفاسدة، وهي ما يَفسُدُ في نفسِه ولا يُفسِد العقد.
«وإن شرَطَ أن لا
مَهْرَ لها» أي: شرَط الزَّوجَ أنْ لا مَهرَ للزَّوجة.
«أو لا نفقة» أي: شرَط أن لا
نفقةَ للمرأة.
«أو أن يُقسم لها
أقلَّ من ضرَّتها أو أكثر، أو شرَط فيه خيارًا» أي: شرَط في النِّكاحِ
خيارًا كـ «تزوجتُك بشرطِ الخِيار إلى مُدَّة كذا».
«أو إن جاء بالمَهرِ
في وقتِ كذا وإلاَّ فلا نكاحَ بينهما؛ بطَل الشَّرط» في كلِّ هذه الصُّور
لمُنَافاته مقتضى العقد، وتضمَّنَه إسقاطُ حقٍّ يجِب به قبلَ انعقادِه.
«وصحَّ النِّكاح» في كلِّ هذه الصور؛ لأنَّ هذه الشُّروط تعودُ إلى معنى زائدٍ في العَقدِ لا يُشترَطُ ذِكرُه ولا يضرُّ الجَهل به فيه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد