«وإن شرَطها
مسلمةً فبانت كتابيَّةً» أي: كافرةً يهوديةً أو نصرانيةً، فله الفسْخُ لفواتِ
شرطِه.
«أو شرَطَها بِكرًا
أو جميلةً أو نسِيبةً» فبانت ثيبًا أو دَميمةً أو غيرَ نسِيبة - والنَّسيبة
ذاتُ النَّسَب الرفيع - فله الخيار.
«أو نفي عيب لا
ينفسَخ به النِّكاح» كالعَمى، والخَرَس، والشَّلل، والعَرَج، والعَوَر،
ونحوه، بأنْ شرَطها بصيرةً أو سميعةً.
«فبانت بخِلافِه فله
الفسْخ» لفواتِ شرطِه؛ لأنَّه شرَط وصفًا مقصودًا فبانتْ بخِلافه.
«وإن عُتِقت تحتَ
حرٍّ فلا خيارَ لها» لأنَّها كافأت زوجَها في الكمال فلم يثبُتْ لها خيار.
«بل تحتَ عبد» أي بل يثبُت لها
الخيارُ إن عُتِقت كلُّها تحتَ عبدٍ كلِّه؛ لحديثِ بَريرَة، وكان زوجُها عبدًا
أسود، فلمَّا عُتِقت جعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لها الخيار ([1]).
*****
([1])أخرجه: البخاري رقم (5238).
الصفحة 2 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد