×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وإن شرَطها مسلمةً فبانت كتابيَّةً» أي: كافرةً يهوديةً أو نصرانيةً، فله الفسْخُ لفواتِ شرطِه.

«أو شرَطَها بِكرًا أو جميلةً أو نسِيبةً» فبانت ثيبًا أو دَميمةً أو غيرَ نسِيبة - والنَّسيبة ذاتُ النَّسَب الرفيع - فله الخيار.

«أو نفي عيب لا ينفسَخ به النِّكاح» كالعَمى، والخَرَس، والشَّلل، والعَرَج، والعَوَر، ونحوه، بأنْ شرَطها بصيرةً أو سميعةً.

«فبانت بخِلافِه فله الفسْخ» لفواتِ شرطِه؛ لأنَّه شرَط وصفًا مقصودًا فبانتْ بخِلافه.

«وإن عُتِقت تحتَ حرٍّ فلا خيارَ لها» لأنَّها كافأت زوجَها في الكمال فلم يثبُتْ لها خيار.

«بل تحتَ عبد» أي بل يثبُت لها الخيارُ إن عُتِقت كلُّها تحتَ عبدٍ كلِّه؛ لحديثِ بَريرَة، وكان زوجُها عبدًا أسود، فلمَّا عُتِقت جعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لها الخيار ([1]).

*****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (5238).