وَالوَرَثَةُ: ذَوُو فَرْضٍ، وَعَصَبَةٍ، وَرَحِمٍ.
*****
الثَّالثُ:
الوَلاءُ: وَهُو عُصوبَة سَببِ نِعمَة المُعتِق عَلى رَقيقِه بِالعِتقِ، فَإذا
أَعتَق سَيِّدٌ مَملوكَهُ فَإنَّ هذا يَكونُ سَببًا لإِرْث المُعتِق لِعتِيقِه
إذَا لَم يَكُن لِعتِيقٍ قَرابةٌ أدْنَى مِنه، فَإِذا كَان العَتيقُ لَيسَ لَه
قَرابةٌ فَإنَّ سَيِّده يَرثُه.
قَالَ صلى الله عليه
وسلم: «إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([1])، وَذَلِكَ؛ لأَِنَّ
المعتِقَ لمَّا منَّ عَلى عَتيقِه بالحُريَّة، وأخرَجَه مِن العُبوديَّة إلى
الحُرِّيَّة؛ شَكر اللهُ لَه ذلِكَ، وَجعلَ لَه وَلاءَه، فَيرثُه إِذا مَات،
وَليسَ لَه وَارثٌ أقْرَب مِن المُعتِق.
الوَرَثَةُ ثَلاثَة
أصْنَاف ([2]):
أصْحَابُ الفُروضِ: وَهي الحِصصُ
المُقدَّرةُ فِي كِتاب اللهِ جل وعلا مِن نِصفٍ، ورُبعٍ، وثُمُنٍ، وثُلثَينِ،
وثُلثٍ، وسُدسٍ، هَذه هِي الفُروضُ المُقدَّرةُ في كِتاب اللهِ عز وجل وكلُّ فَرضٍ
له مُستحقٌّ يَأتِي بَيانُه إِن شَاء اللهُ.
والثَّاني: العَصَبة، فَإذا لَم يَكُن هُناكَ أَصحَاب فُروضٍ، أو كانَ هُناك أصْحَاب فُروضٍ وَبَقِيَ بَعد فُروضِهم شَيءٌ مِن المَال فَإنَّه للعَصَبة. والعَصبَة هُم قَرابَة المَيِّت مِن جِهة أَبيهِ، سُمُّوا عَصَبة؛ لأنَّهم يُعصَّبون بِه يَعنِي: يُحيطُون بهِ مِن جَميعِ الجَوانِب، أو لأنَّهم يَعصِّبُونه بِمعنى يقوُّونَه. والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُول: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» ([3]).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد