بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ المِلَلِ
لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ إِلَّا بِالوَلاَءِ، وَلاَ الكَافِرُ
المُسْلِمَ إِلاَّ بِالوَلاَءِ.
وَيَتَوَارَثُ الحَرْبِيُّ، وَالذِّمِّيُّ، وَالمُسْتَأْمَنُ.
*****
هذا هُو اخْتَلافُ الدِّين، فَإذا كَان
المَورثُ عَلى دِينٍ وَالوَارثُ عَلى دِينٍ آَخَر فَإنَّه حِينئِذٍ لاَ تَوارُث؛
لأنَّهُ إِذا اخْتَلف الدِّين فَلا تَنَاصُر بَينَهمَا، فَلا تَوَارثَ بَينَهُما،
كَاليهُودِيِّ لا يَرثُ مِن النَّصرانِيِّ، والنَّصرانِيُّ لا يَرثُ مِن
الوَثَنيِّ، والوَثنيُّ لاَ يَرثُ مِن الكِتَابِيِّ، وَهَكذا.
والكُفرُ مِللٌ
شَتَّى عَلى الصَّحيحِ، لا تَوارُثَ بَينَ أَهل مِلَّتين لِعَدم التَّناصُر
والمُوالاةِ بَينَهمَا، واللّهُ جل وعلا يَقُول: ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ﴾ [الأحزاب: 6]. وَهذا لَيسَ فِيه مُوالاةٌ لاخْتِلافِ
الدِّين، فَالمُسلمُ لا يَرثُ الكَافرَ، والكَافرُ لا يَرثُ المُسلِم؛ لاخْتلافِ
الدِّين.
لقَولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» ([1]). إلاَّ بِالوَلاءِ وهُو العِتقُ، إذَا كَان الكَافرُ مُعتقًا للمُسلِم وَماتَ المُسلِم، فإنَّ الكَافر يَرثُه؛ لِعمومِ قَولِه صلى الله عليه وسلم: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ([2]). والوَلاءُ لُحمَة كَلُحمَة النَّسبِ، وَكَذلِك العَكسُ، لاَ يرِثُ المُسلمُ الكَافِر إلاَّ إذَا كَان عَتيقًا لهُ، فَإنَّه يَرثُه بِالولاءِ؛ لِعمُومِ الحَديثِ.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد