فصل
ويصِحُّ تفويضُ البُضْع بأن يُزوِّج الرجُل ابنتَه المُجبرة. أو تأذَنُ
امرأةٌ لوليِّها أن يُزوِّجها بلا مَهر. وتفويضُ المهرِ بأن يُزوِّجها على ما
يشاءُ أحدِهما أو أجنبي. ولها مهرُ المِثل بالعقد. ويفرِضُه الحاكمُ بقدرِه. ومن
مات منهما قبلَ الإصابةِ والفرضِ ورِثَه الآخرُ ولها مهرُ نسائِها.
*****
«فصل» في بيانِ أحكامِ المُفوضة وحكمُ
المهرِ في النِّكاح الفاسدِ ووطء الشُّبهة والزِّنى وغير ذلك.
والتَّفويضُ نوعان:
تفويضُ البُضْعِ
وتفويضُ المَهر.
«ويصِحُّ تفويضُ
البُضْع» «البُضْع» يُطلق على الجِماع ويُطلق على الفَرْج ([1]).
«بأن يُزوِّجَ
الرجلُ ابنتَه المجبرَة أو تأذَن امرأةٌ لوليِّها أنْ يُزوِّجها بلا مَهر» ([2]) هذا تعريفُ تفويضِ
البُضْع اصطلاحًا والمجبرَة هي البِكر.
ويصِحُّ النِّكاحُ في حالِ التَّفويضِ ولها مهرُ المِثل؛ لقوله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ﴾ [البقرة: 236].
([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 908).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد