بابُ عِشْرةِ النِّساء
يلزَم الزَّوجين العِشْرة بالمعروف. ويحرُمُ مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يلزَمه
للآخَر والتَّكرُّه لبذلِه. وإذا تمَّ العقدُ لزِم تسليمُ الحُرَّة التي يُوطَأ
مِثلُها في بيتِ الزَّوج إن طلبَه ولم تشترطْ دارَها أو بلدَها. وإذا استمهلَ أحدُهما
أُمهِل العادة وجوبًا. لا لعملِ جهاز.
ويجِبُ تسليمُ الأَمةِ ليلاً فقط. ويُباشِرُها ما لم يَضُرّ بها أو يَشغلْها
عن فَرْض. وله السَّفرُ بالحُرَّة ما لم تشترطْ ضدَّه. ويحرُم وطؤُها في الحَيْض
والدُّبُر. وله إجبارُها على غُسلِ حَيْض ونجاسةٍ وأخذِ ما تعَافُهُ النَّفسُ من
شَعر وغيرِه. ولا تُجبَر الذِّمِّية على غُسلِ الجَنابة.
*****
«بابُ عِشرة النِّساء» والقسَم والنُّشوز
وغير ذلك. والعِشرة - بكسر العين - لغة: الاجتماع ([1]) والمرادُ بها هنا:
ما يكونُ بين الزَّوجين من الأُلْفة والمخالطة.
«يلزَمُ الزَّوجين
العِشرةُ بالمعروف. ويَحرُم مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يلزَمه للآخَرِ والتَّكرُّه
لبذلِه» أي مُعاشرةُ الآخَرِ حسْبَ المتعارَف؛ فلا يُماطِله بحقِّه ولا يتكَرَّه
لبذلِه ولا يُتبِعُه بالمَنِّ والأذى لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]،
وقوله: ﴿وَلَهُنَّ
مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 228].
«وإذا تمَّ العقدُ لزِمَ تسليمُ الحُرَّة التي يُوطَأ مِثلُها في بيتِ الزَّوجِ إن طلبَه ولم تشترِطْ دارَها أو بلدَها. وإذا استمْهَل أحدُهما أُمْهِل العادة
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد