وُجوبًا» أي: يَجِبُ
تسليمُ المرأةِ لزوجِها بهذه الشُّروط:
1- أن تكونَ حُرَّةً
فإن كانت مملوكةً فسيأتي حُكمُها.
2- أن يطلُبَ
الزَّوجُ تسليمَها؛ لأنَّ الحقَّ له فلا يجِبُ بدونِ طلبِه.
3- أن تكونَ
الزَّوجةُ ممَّن يُوطَأ مِثلُها وهي بنتُ تسعِ سنينَ فأكثر.
4- أن لا تكونَ قد
اشترطتْ بقاءَها في دارِها أو بقاءَها في بلدِها فإنِ اشترطَتْ ذلك عُمِل بالشَّرط
إن طالبَتْ به.
5- أن لا تطلبَ
المهلةَ لتُصلِح أمرَها فإن طلبَتْ ذلك لم يجِبْ تسليمَها؛ لأنَّ ذلك من حاجتِها.
وكذلك إذا طلبَ الزَّوجُ إمهالَه فلا يلزَمُ باستلامِ زوجتِه في حدودِ الحاجة.
«لا لعمل جهاز» فلا تجِبُ المهلةُ
إذا طلبَت لأجْلِ ذلك. والجهاز: ما تتجهَّزُ به إلى بيتِ الزَّوج.
«ويجِبُ تسليمُ الأمةِ
ليلاً فقط» أي إذا كانتِ الزَّوجةُ مملوكةً وجَب تسليمُها للزَّوجِ في اللَّيل فقط؛
لأنَّه زمانُ الاستمتاعِ ولسيِّدِها استخدامُها نهارًا؛ لأنَّه زمنُ الخدمةِ
فمنفعةُ الاستمتاعِ للزَّوجِ في وقتِها ومنفعةُ الخدمةِ للسَّيدِ في وقتِها.
«ويُباشِرُها ما لم
يَضُر بها أو يَشغَلها عن فَرْض» للزَّوجِ أن يستمتعَ بزوجتِه الاستمتاعَ المباحَ
في أيِّ وقتٍ وعلى أيِّ حالٍ ما لم يَضُر بها الاستمتاعُ أو يشغلْها عن أداءِ
واجبٍ عليها ففي هاتين الحالتين يُمنَع من ذلك.
«وله السَّفرُ
بالحُرَّةِ ما لم تَشترطْ ضِده» أي يُباحُ للزَّوج ويُمكَّن من أنْ يُسافِرَ
بزوجتِه بشروط:
الشَّرط الأول: أن تكونَ حُرَّةً فإن كانت مملوكةً فليس له السَّفرُ بدونِ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد