×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

إذنِ سيِّدِها.

الشَّرط الثاني: أن يكونَ الطَّريقُ والبلدُ المسافَرُ إليه آمِنًا ويُباحُ السَّفرُ إليه كالبلادِ الإسلاميَّة. فإن كان مخوِّفًا أو بلادًا كافرةً لم يَجُز السَّفرُ بها إليه ولم يُمكَّن منه.

الشَّرط الثالث: أن لا تكونَ الزَّوجةُ قد اشترطَت عليه عدمَ السَّفرِ بها فإن شَرَطت ذلك وجَب عليه الوفاءُ بالشَّرط.

«ويحرُم وطْؤُها في الحَيْض» لقوله تعالى: ﴿فَٱعۡتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلۡمَحِيضِ وَلَا تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطۡهُرۡنَۖ [البقرة: 222].

«والدُّبُر» لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» ([1]).

«وله إجبارُها على غُسلِ حَيضٍ ونَجَاسة» أي للزَّوج إجبارُ زوجتِه على ذلك إن كانت مُكلَّفة؛ لأنَّ ذلك واجبٌ عليها.

«وأخذِ ما تَعافُهُ النَّفس من شَعر وغيرِه» لأنَّ تركَ ذلك يمنعُ كمالَ الاستمتاع.

«ولا تُجبَر الذِّمِّية على غُسلِ الجَنابة» هذا قولٌ في المَذهب. والصَّحيحُ من المذهبِ له إجبارُها على ذلك ([2]).

*****


الشرح

([1])أخرجه: الترمذي رقم (1164)، وابن ماجه رقم (1924)، والدارمي رقم (1183) وأحمد رقم (655).

([2])انظر: «الإنصاف» (8/ 350).