×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

بابُ المُساقاةِ

تَصِحُّ عَلَى شجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وعَلَى ثمَرَةٍ موجُودَةٍ، وعَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُه، ويَعْملُ عَلَيْهِ؛ حتى يُثْمِرَ بجُزْءٍ مِنَ الثَّمرَةِ. وهو عَقْدٌ جائزٌ. فَإِنْ فَسَخَ المالِكُ قبلَ ظُهورِ الثَّمرَةِ فَلِلْعامِلِ الأُجْرَةُ، وإنْ فسَخَها فَلاَ شيْءَ لَهُ، وَيلْزَمُ العامِلَ كُلُّ ما فِيهِ صَلاحُ الثَّمَرَةِ؛ مِن حرْثٍ، وسَقْيٍ، وزبارٍ، وتَلقِيحٍ، وتشمِيسٍ، وإصلاحِ مَوْضِعِه، وطُرُقِ الماءِ، وحصادٍ، ونحْوِهِ. وعَلَى ربِّ المالِ ما يُصْلِحُهُ؛ كسَدِّ حائِطٍ، وإِجْراءِ الأنهارِ، والدُّولابِ، ونحوِهِ.

*****

  «بابُ المُساقاةِ» أي: بيانُ أحكامِها، والدَّلِيلُ عَلَى جوازِها السُّنَّةُ والإجماعُ ([1]).

أمَّا السُّنَّةُ، فبما ثبتَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يخرجُ مِنها مِن ثَمَرٍ أو زَرْعٍ ([2]).

والمُساقاةُ مأخوذَةٌ مِن «السَّقْي»؛ لأَِنَّهُ أهمُّ أمْرِها ([3])، وتعريفُها شَرعًا: هي دَفْعُ شَجَرٍ له ثَمَرٌ مأكُولٌ إلى آخَرٍ؛ لِيقُومَ بِسَقْيِهِ ما يحتاجُ إليهِ بِجُزْءٍ مَعلُومٍ له مِنْ ثمَرِهِ ([4]).


الشرح

([1])انظر: «الإجماع» (ص: 100).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2328)، ومسلم رقم (1551).

([3])انظر: «لسان العرب» (14/ 394).

([4])انظر: «الإقناع» (2/ 475).