بابُ المُساقاةِ
تَصِحُّ عَلَى شجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وعَلَى ثمَرَةٍ موجُودَةٍ،
وعَلَى شَجَرٍ يَغْرِسُه، ويَعْملُ عَلَيْهِ؛ حتى يُثْمِرَ بجُزْءٍ مِنَ
الثَّمرَةِ. وهو عَقْدٌ جائزٌ. فَإِنْ فَسَخَ المالِكُ قبلَ ظُهورِ الثَّمرَةِ
فَلِلْعامِلِ الأُجْرَةُ، وإنْ فسَخَها فَلاَ شيْءَ لَهُ، وَيلْزَمُ العامِلَ
كُلُّ ما فِيهِ صَلاحُ الثَّمَرَةِ؛ مِن حرْثٍ، وسَقْيٍ، وزبارٍ، وتَلقِيحٍ،
وتشمِيسٍ، وإصلاحِ مَوْضِعِه، وطُرُقِ الماءِ، وحصادٍ، ونحْوِهِ. وعَلَى ربِّ
المالِ ما يُصْلِحُهُ؛ كسَدِّ حائِطٍ، وإِجْراءِ الأنهارِ، والدُّولابِ، ونحوِهِ.
*****
«بابُ المُساقاةِ» أي: بيانُ أحكامِها،
والدَّلِيلُ عَلَى جوازِها السُّنَّةُ والإجماعُ ([1]).
أمَّا السُّنَّةُ،
فبما ثبتَ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم عامَلَ أهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يخرجُ
مِنها مِن ثَمَرٍ أو زَرْعٍ ([2]).
والمُساقاةُ مأخوذَةٌ مِن «السَّقْي»؛ لأَِنَّهُ أهمُّ أمْرِها ([3])، وتعريفُها شَرعًا: هي دَفْعُ شَجَرٍ له ثَمَرٌ مأكُولٌ إلى آخَرٍ؛ لِيقُومَ بِسَقْيِهِ ما يحتاجُ إليهِ بِجُزْءٍ مَعلُومٍ له مِنْ ثمَرِهِ ([4]).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد