بَابُ أُصُولِ المَسَائِلِ:
الفُرُوضُ سِتَّةٌ: نِصْفٌ، وَرُبُعٌ، وَثُمُنٌ، وَثُلُثَانِ، وَثُلُثٌ،
وَسُدُسٌ. وَالأُصُولُ سَبْعَةٌ: فَنِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ، وَمَا بَقِيَ مِنَ
اثْنَيْنِ. وَثُلُثَانِ، أَوْ ثُلُثٌ، وَمَا بَقِيَ، أَوْ هُمَا مِنْ ثَلاَثَةٍ،
وَرُبُعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ، أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَمِنْ
ثَمَانِيَةٍ. فَهَذِهِ أَرْبَعَةٌ لاَ تَعُولُ.
*****
الأصُول: جَمع أصلٍ وَهُو مَا يُبنى
عَليه غَيرُه.
وأصْل المَسألة هُو
مَا يَخرُج مِنه فَرضُها أو فُروضُها بلا كَسر، فَهو بيانُ الغَرض دون نَظر إلى
مُستحقِّه. والمَسألَة بَيان الفَرض مَع مُستحقِّه.
لمَّا فرغ المؤلِّف
رحمه الله من بيان الإرْثِ بِنوعَيه: الإرثُ بالفَرض والإرثُ بالتَّعصيب، انتقَلَ
إلى القِسم الثَّاني من قِسمَي علم الفَرائض وهُو: عِلم الحِساب، يَعني إذا عَرفْت
الفُروض، وعرَفت التَّعصيب وعَرفت الأنْصبة، فَكيف تُعطي كلَّ ذي حَقٍّ حقَّه؟ هذا
لا يُمكن إلاَّ بِمعرِفة عِلم الحسابِ، وهُو ما يُسمَّى حِساب الفَرائض.
وحسابُ الفَرائض، يعنِي: تأصِيل
المسَائل، وتَصحِيح المَسائل، فالتَّأصِيل أنْ تَنظر في الفُروض؛ إمَّا أن يَكونَ
عِندك فَرض واحِد، وإمَّا أن يكونَ عندكَ أكثَر مِن فرض، وإذَا كان عندَك أكْثر
مِن فَرض؛ فإمَّا أن تَتماثَل مَخارِج الفرُوضِ، وإمَّا أن تَتداخَل، وإمَّا أن
تَتوافَق وإما أن تَتباين، لا تَخرُج مِن هَذه النِّسب وهذا عَمل الحِسَاب.
الفُروض التِي ذَكَرها اللهُ فِي كِتَابهِ وَهِي ([1])، النصف والرُّبع
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد