وَالنِّصْفُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثُ، أَوِ السُّدُسُ، أَوْ
هُوَ وَمَا بَقِيَ مِنْ سِتَّةٍ. وَتَعُولُ إِلَى عَشَرَةٍ شَفْعًا وَوِتْرًا.
وَالرُّبُعُ مَعَ الثُّلُثَيْنِ، أَوِ الثُّلُثُ، أَوِ السُّدُسُ، أَوْ هُوَ وَمَا
بَقِيَ مِنِ اثْنَي عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا. وَالثُّمُنُ
مَعَ سُدُسٍ، أَوْ ثُلُثَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى
سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الفُرُوضِ شَيءٌ وَلاَ عَصَبَةَ رُدَّ عَلَى كُلِّ
فَرْضٍ بِقَدْرِهِ غَيْرَ الزَّوْجَيْنِ.
*****
والثُّمن، والثُّلثان والثُّلث والسُّدس،
وتسمَّى الفُروض المُقدَّرة في كِتَاب اللِه، والسَّابع ثَبتَ بِالاجتهادِ وَهو
ثُلث الباقِي فِي إحدَى العُمريَّتين، وثُلُث البَاقي فِي بَاب الجَدِّ والإخوة.
وأصُول المَسائِل
بِالنَّظر إلى هَذِه الفُروض انْفرادًا واجْتِماعًا سَبْعة، فإذا وُجِد فَرض
واحِد، فإنَّ أصل المَسألَة مِن مَخرَج ذَلك الفَرض، فالنِّصف من اثْنين، والثُّلث
والثُّلثان من ثَلاثَة، والرُّبع من أرْبَعة، والثُّمن من ثَمانِية، فنُحَصِّل مِن
ذلِكَ أرْبعة أصُول، وهَذه الأصُول الأرْبَعة لاَ تَعُول، والعول هُو زِيَادة في
السِّهام ونَقصٌ فِي الأنْصِبة، ولا يتَصوَّر أن يدخُل العول في هَذه الأرْبَعة؛
لأنَّ العول عبارَة عَن ازْدِحام السَّهام في المَسألة. وهذِه الأُصول لا تَزدَحم
فِيها السِّهام.
إذَا اجتَمَع فَرضَان في المَسألَة فَأكثَرَ فَإنَّك تنظُر بَين هَذين الفَرضين؛ فإمَّا أن يَتماثَلا، كَالثُّلثِ والثُّلثين مَخرجهما وَاحد مِن ثَلاثة، وَإمَّا أنْ يَتداخَلا مِثل النِّصف مع الرُّبع أو مَع الثُّمن، فإنَّ مَخرج النِّصف
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد