فَصْلٌ
وَيَجِبُ العَمَلُ بِشَرْطِ الوَاقِفِ فِي جَمْعٍ وَتَقْدِيمٍ، وَضِدِّ
ذَلِكَ، وَاعْتِبَارِ وَصْفٍ وَعَدَمِهِ، وَتَرْتِيبٍ، وَنَظَرٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغَنِيُّ وَالذَّكَرُ وَضِدُّهُمَا.
وَالنَّظَرُ لِلمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.
*****
«فَصْلٌ» فِي بَيَان حُكمِ مَا
يَشْتَرِطُهُ الوَاقِفُ فِي وَقْفِهِ.
«وَيَجِبُ العَمَلُ
بِشَرْطِ الوَاقِفِ». لأِنَّ عُمرَ رضي الله عنه وَقفَ وَقفًا وَشَرطَ فِيه
شُروطًا، وَلَو لَمْ يَجِبِ العَملُ بِها لَم يَكُن لاشْتِراطِها فَائِدة.
«فِي جَمْعٍ». كَالوقفِ عَلى
أَولاَدِه وَأوْلادِ أوْلاَدِه؛ لأنَّ العَطفَ يَقتَضِي التَّشريكَ بَين أَولاَدِه
وأَولاَدِهِم.
«وَتَقْدِيمٍ». بِأنْ يَقفَ عَلى
أَولادِهِ مَثلاً، وَيقدِّم مِنْهم الأَفقَه أَو المَريضَ وَنَحو ذَلكَ.
«وَضِدِّ ذَلِكَ».وَهُو التَّأخيرُ
بِأن يَقِف عَلى بَنِي فُلانٍ بَعْد بَنِي فُلانٍ.
«وَاعْتِبَارِ وَصْفٍ
وَعَدَمِهِ». بَأَن يَقُول: عَلَى أَولادِهِ الفُقَهاء، أوِ الصُّلَحَاء، أوِ
الفُقَراءِ فَيختَصُّ بِهم، أَو عَدَمهِ بِأن يُطلِقَ فَيعمُّهم وَغَيرَهُم.
«وَتَرْتِيبٍ». بِأَن يَقُول:
عَلى أوْلاَدِي ثُم أوْلادِهِم ثُمَّ أوْلادِ أَولادِهِم؛ فَيصِير الاسْتحْقَاق
مُرَتبًا بَطنًا بَعْد بَطن.
«وَنَظَرٍ». بِأن يَقُول: النَّاظِر فُلان، فَإن مَات فَفُلان؛ لأنَّ عُمَر رضي الله عنه؛ جَعَل وَقفَهُ إِلى حَفْصَة تَليهِ مَا عَاشَت، ثُمَّ يَليهِ ذُو الرَّأي مِن أهْلِها ([1]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2879).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد