بَابُ المُوصَى لَهُ
تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ، وَلِعَبْدِهِ بِمَشَاعٍ كَثُلُثِهِ.
وَيَعْتِقُ مِنْهُ بِقَدْرِهِ، وَيَأخُذُ الفَاضِلَ. وَبِمَائَةٍ أَوْ بِمُعَيَّنٍ
لاَ تَصَحُّ لَهُ، وَتَصِحُّ بِحَمْلٍ، وَلِحَمْلٍ تُحُقِّقَ وُجُودُهُ قَبْلَهَا.
وَإِذَا أَوْصَى مَنْ لاَ حَجَّ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأَلْفٍ صَرَفَ
مِنْ ثُلُثِهِ مَؤُونَةَ حَجَّةٍ بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى يَنْفَدَ، وَلاَ تَصِحُّ
لِمَلَكٍ وَبَهِيمَةٍ وَمَيِّتٍ، فَإِنْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ يُعْلَمُ
مَوْتُهُ فَالكُلُّ للِحَيِّ. وَإِنْ جَهِلَ فَالنِّصْفُ. وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ
لابْنَيْهِ وَأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا وَصِيَّتَهُ فَلَهُ التُّسْعُ.
*****
«بَابُ المُوصَى لَهُ». أرْكَانُ
الوَصيَّة أرَبَعةٌ: مُوصِي، وَصِيغةٌ، ومُوصَى لَه، ومُوصَى بهِ. وهذا الفَصلُ
يَبحثُ فِي المُوصَى لَه، وَهُو الرُّكن الثَّالثُ.
«تَصِحُّ لِمَنْ
يَصِحُّ تَمَلُّكُهُ». مِن مُسلِمٍ وكافِرٍ؛ لِقولِه تعالى: ﴿إِلَّآ أَن تَفۡعَلُوٓاْ
إِلَىٰٓ أَوۡلِيَآئِكُم مَّعۡرُوفٗاۚ﴾ [الأحزاب: 6]. قَال مُحمَّد بْن الحَنفيَّة: «هو
وَصِيةُ المُسلِم لليَهودِيِّ والنَّصرانِيِّ» ([1]).
«وَلِعَبْدِهِ بِمَشَاعٍ كَثُلُثِهِ». أي: وتصَحُّ الوصِيةُ لِعبدِه بِشيءٍ مَشاعٍ، أي: غَير مُعينٍ، كَثُلثِ مَالِه وَربعه فَيتنَاولُ العبْدُ المُوصَى لَه.
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد