بابُ المحرَّمات في النّكاح
تحرُم أبدًا الأمُّ، وكلُّ جدَّةٍ وإن عَلَت،
والبنتُ وبنتُ الابنِ وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ وإن سَفَلْن، وكلُّ أختٍ وبنتُها
وبنتُ بنتِها، وبنتُ كلِّ أخ، وبنتُها، وبنتُ ابنِه، وبنتُها وإن سَفُلت، وكلُّ
عمَّةٍ وخالةٍ وإن عَلَتا، والمُلاعِنة على المُلاعِن. ويَحرُم بالرَّضاعِ ما
يحرُمُ بالنَّسب إلاَّ أم أختِه وأخت ابنه. ويحرُم بالعقدِ زوجةُ أبيه، وكلُّ
جدٍّ، وزوجةُ ابنِه وإن نزل، دون بناتِهنَّ وأمَّهاتهنّ. وتحرُم أمُّ زوجتِه،
وجدَّاتُها بالعَقد، وبنتُها، وبناتُ أولادِها بالدُّخول. فإن بانتِ الزَّوجةُ أو
ماتت بعد الخَلْوة، أُبِحْنَ.
*****
«بابُ المحرَّمات في النِّكاح» أي:
بيانُ من يَحرُم نكاحُهنَّ، وهنَّ نوعان:
النوع الأول: من تحرُم إلى
الأبد.
النوع الثاني: من تحرُم إلى أمد.
واللاتي يحرُمنَ إلى
الأبدِ قسمان: قسمٌ يحرُم بنسَبٍ وهنَّ سبع، وقسمٌ يحرُم بسببٍ وهنَّ ستّ، وقد بدأ
المُصنِّفُ بالنَّوعِ الأوَّلِ من المُحرَّمات وهنَّ من يحرُمْن إلى الأبد.
«تحرُم أبدًا الأمُّ، وكلُّ جدَّةٍ وإن عَلَت» سواءً كانت من قِبَل الأمِّ أو من قِبَلِ الأب؛ لقولِه تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23] وقال صلى الله عليه وسلم في هاجر أمِّ إسماعيل: «تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ».
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد