فصل
ومَن بَاعَ نَخْلاً تَشَقَّقَ طَلْعُه فلِبائِعٍ مُبْقَى إلى الجُذَاذِ إلا
أنْ يَشْتَرِطَه مُشْتَرٍ. وكذلكَ شَجَرُ العِنَبِ والتُّوتِ والرُّمَّانِ
وغيْرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالمِشْمِشِ والتفَّاحِ. وما خَرَجَ من أكْمامِه
كالوَرْدِ والقُطْنِ. وما قَبْلَ ذلكَ والوَرَقِ فلِمُشْتَرٍ.
*****
«فصلٌ» هذا الفَصْلُ في بَيانِ أحكامِ
بَيْعِ الثَّمَارِ بعْدَ نهايَةِ أحْكامِ بَيْعِ الأُصُولِ.
«ومَن باعَ نخْلاً
تَشَقَّقَ طَلْعُهُ» أي: وِعاءُ عُنقُودِه، سَواءٌ انْشَقَّ بنَفْسِه أو
شَقَّهُ آدَمِيٌّ ولو لمْ يُؤَبَّرْ.
«فلبائِعٍ مُبْقَى
إلى الجُذاذِ» أي: فالثَّمَرُ لبائِعِ النَّخْلِ ويُبْقِى عليهَا إلى أوَانِ أخْذِهِ.
«إلا أن يَشْتَرِطَه
مُشْتَرٍ» فيكونُ لهُ بمُوجِبِ الشَّرْطِ؛ لقوْلِه صلى الله عليه وسلم: «مَنِ
ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إلاَّ
أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» متفق عليه ([1]). والتَّأْبيرُ:
التَّلْقِيحُ. والحُكْمُ عندَ بَعْضِ العُلماءِ مُعَلَّقٌ بالتَّشَقُّقِ ولوْ لمْ
يُؤَبَّرْ. وقالَ أحمَدُ: إنَّه مَنوطٌ بالتَّأْبِيرِ. واخْتَارَهُ الشَّيخُ
تَقِيُّ الدِّينِ وغيرُه أخْذًا بظاهِرِ النَّصِّ ([2]).
«وكذلكَ» أي: ومِثْلُ النَّخْلِ أيْضًا في هذا الحُكْمِ المَذْكورِ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543).
الصفحة 1 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد